Feature
أخبار العالم
عجائب و غرائب
‹
›
الأسلام و الحياة
علوم و تكنولوجيا
سياحة و سفر
أخبار الاقتصاد
منوعات
![]() |
| دستور الولايــــات المتحـدة الأمريكـية |
في ما يلي النص الكامل لدستور الولايات المتحدة. وتشير الأقواس إلى الأجزاء
التي غيرتها أو أبطلتها التعديلات التي أدخلت على الدستور.
نحن شعب الولايات المتحدةرغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.
المادة الأولى
الفقرة الأولى
الفرع التشريعي
تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب.الفقرة الأولى
الفرع التشريعي
الفقرة الثانية
مجلس النواب
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف
الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية نفس المؤهلات التي يتوجب
توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية، عدداً.مجلس النواب
2- لا يصبح أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.
3- يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات (التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس من عداهم من الناس). ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامبشير الحق في انتخاب ثلاثة نواب، وولاية مساشوستس ثمانية، وولاية رود أيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجرزي أربعة، وولاية بنسيلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية نورث كارولينا خمسة، وولاية ساوث كارولينا خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة.
4- عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة.
5- يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي.
الفقرة الثالثة
مجلس الشيوخ
1- يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية (تختارها الهيئة التشريعية في تلك الولاية) لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد.مجلس الشيوخ
2- عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. (وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.)
3- لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ وما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر ما لم تكن مضت عليه تسع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها.
4- يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.
5- يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.
6- لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
7- لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحاً لدى الولايات المتحدة، والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.
الفقرة الرابعة
تنظيم الكونغرس
1- مواعيد وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية
هيئتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، أن يسن قانوناً يحدد فيه
مثل هذه الأنظمة أو يعدلها، (إلا في ما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ.)2- يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، (ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
الفقرة الخامسة
1- كل من المجلسين هو الحكم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل
الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن
لعدد أصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم، وقد يخول كل من المجلسين سلطة
إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات
التي يرتأي فرضها.2- يمكن لكل من المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين، طرد أحد الأعضاء.
3- يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.
4- لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز لأي منهما نقل جلساته إلى أي مكان خلاف المكان الذي يلتئم فيه المجلسان.
الفقرة السادسة
1- يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلاً يحدده القانون، ويدفع من
خزانة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة
والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم
جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، وأي خطاب يلقى أو
مناقشة تجري في أي من المجلسين لا يسألون عنها في أي مكان آخر.2- لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الولايات المتحدة، أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.
الفقرة السابعة
1- جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب، ولكن
لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين
الأخرى.2- كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر إعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانوناً. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن تحدد أصوات أعضاء المجلسين بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه. وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً.
3- كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء موضوع رفع الجلسات) ينبغي تقديمه لرئيس الولايات المتحدة. وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.
الفقرة الثامنة
السلطات الممنوحة للكونغرس
تكون للكونغرس سلطة:السلطات الممنوحة للكونغرس
1- فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة، إنما يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
2- استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة.
3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود.
4- وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
5- سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس.
6- وضع أحكام للمعاقبة على تزور سندات الولايات المتحدة المالية وعملتها.
7- إنشاء مكاتب وطرق للبريد.
8- تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم.
9- إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.
10- تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها.
11- إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر.
12- إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.
13- تكوين قوة بحرية والتكفل بها.
14- وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.
15- وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.
16- وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس.
17- الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس مقر لحكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة.
18- سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.
الفقرة التاسعة
السلطات المحظرة على الولايات
1- إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة
حالياً أن من المناسب دخولهم، لا يجوز للكونغرس أن يحظرهما قبل عام ألف
وثمانمائة وثمانية، ولكن يمكن فرض ضريبة، أو رسم، على مثل هذا الاستقدام،
لا يتجاوز أي منهما عشرة دولارات عن كل شخص.السلطات المحظرة على الولايات
2- إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء لا يجوز أن يعلق إلا عندما تستدعي السلامة العامة ذلك في حالات العصيان أو الغزو.
3- لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة، كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي.
4- لا يجوز فرض ضرائب (أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى)، ما لم تكن متناسبة مع الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه.
5- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية.
6- لا يجوز منح أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ ولاية ما على موانئ ولاية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة منها؛ على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.
7- لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعاً لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.
8- لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف. ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر ربحاً أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية.
الفقرة العاشرة
السلطات المحظرة على الولايات
1- لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد،
أو تفرض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر
سندات حكومية، أو تعتمد أي شئ خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء
الديون، أو تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون
جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود، أو تمنح
أي لقب من ألقاب الشرف.السلطات المحظرة على الولايات
2- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضرورياً ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة وإشراف الكونغرس.
3- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير.
المادة الثانية
الفقرة الأولى
الفرع التنفيذي
1- تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس
منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس
المدة، على النحو التالي:الفقرة الأولى
الفرع التنفيذي
2- تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية، عدداً من الناخبين مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونغرس. ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو لأي شخص يشغل لدى الولايات المتحدة منصباً يقتضي ثقة أو يدر ربحاً، أن يعين ناخباً.
3- (يجتمع الناخبون كل منهم في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها. ويضعون لائحة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لهم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات، والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه الأكثرية، وكان عدد الأصوات التي نالوها متساوياً، عندها يقوم مجلس النواب فوراً، وعن طريق الاقتراع السري، باختيار واحد منهم رئيساً. وإذا لم يحصل أي شخص على أكثرية، عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة. ولكن عند اختيار الرئيس، تحسب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وفي كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيس. وإذا بقى، شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات، تعين على مجلس الشيوخ أن يختار من بينهما أو من بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس).
4- يجوز للكونغرس أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، وهو يوم يجب أن يكون واحداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
5- لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلاً لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلاً لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيماً في الولايات المتحدة مدة أربعة عشر عاماً.
6- في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلناً من هو المسئول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة ويبقى مثل ذلك المسئول إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.
7- يتقاضى الرئيس، في مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزاد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أية ولاية منها.
8- على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهام منصبه، أن يؤدي القسم أو التوكيد التالي: "أقسم جازماً (أو أؤكد) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل أقصى ما في وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن دستور الولايات المتحدة."
الفقرة الثانية
1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف
الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة. وله أن
يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع
يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح
العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام
النيابي.2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأي، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
الفقرة الثالثة
يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له
للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في
ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد. وفي حال
حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجئها إلى
الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين
الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه
جميع موظفي الولايات المتحدة.
الفقرة الرابعة
يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين
من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو
جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم.
المادة الثالثة
الفقرة الأولى
الفرع القضائي
تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى
درجة كما يرتأي الكونغرس وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة
العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك،
ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء
استمرارهم في مناصبهم.الفقرة الأولى
الفرع القضائي
الفقرة الثانية
1- تشمل السلطة القضائية جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ
في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو
التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء
والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في اختصاص
الأميرالية والملاحة البحرية والمنازعات التي تنشأ بين اثنتين أو أكثر من
الولايات، (وبين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى)، وبين مواطني ولايات
مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات
مختلفة، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية (أو مواطني دول أجنبية أو
رعايا أجانب). 2- تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاً. وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آنفاً، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافاً، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس.
3- تتم المحاكمة في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الاتهام النيابي، أمام هيئة محلفين. وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد اقترفت. ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجري المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.
الفقرة الثالثة
1- جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة لا تكون إلا بشن حرب عليها، أو
بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة
الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح
النية، أو استناداً إلى اعتراف في محكمة علنية. 2- للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته.
المادة الرابعة
الفقرة الأولى
علاقة الولايات بعضها ببعض
تحترم كل ولاية وتعتد اعتداداً كاملاً ومخلصاً بقوانين كل ولاية أخرى
وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية ويجوز للكونغرس أن يحدد، بقوانين
عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات
والإجراءات، ونتائج ذلك.الفقرة الأولى
علاقة الولايات بعضها ببعض
الفقرة الثانية
1- لمواطني كل ولاية حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف الولايات.2- الشخص المتهم في أية ولاية بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، الذي يفر من وجه العدالة، ويعثر عليه في ولاية أخرى، يسلم، بناء على طلب السلطة التنفيذية للولاية التي فر منها، لينقل إلى الولاية التي لها صلاحية النظر في جريمته.
3- (أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها، ويفر إلى ولاية أخرى، لا يجوز أن يعفى من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء لدى هذه الولاية، بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة التي تؤدي هذه الخدمات والأشغال لمصلحتها.)
الفقرة الثالثة
علاقات الحكومة الفيدرالية بالولايات
1- يمكن للكونغرس أن يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد. ولكن لا يجوز إنشاء أو
إقامة أية ولاية جديدة داخل حدود أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء أية
ولاية عن طريق اندماج ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة الهيئات
التشريعية للولايات المعنية فضلاً عن موافقة الكونغرس.علاقات الحكومة الفيدرالية بالولايات
2- تكون للكونغرس سلطة التصرف بوضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة. ولا يفسر أي نص في هذا الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية ولاية معينة.
الفقرة الرابعة
تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري
وتحمي كلا منها من الغزو، كما تحميها، بناء على طلب الهيئة التشريعية، أو
السلطة التنفيذية (في حال تعذر انعقاد الهيئة التشريعية) من أعمال العنف
الداخلية.
المادة الخامسة
تعديل الدستور
يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، تعديلات لهذا
الدستور، أو يدعو، بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات،
إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات، تصبح في كلتا الحالتين، قانونية من حيث
جميع المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها الهيئات
التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع
الولايات أيا كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها الكونغرس من بين هاتين، شرط
(ألا يؤثر أي تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف وثمانمئة وثمانية 1808 في أية
صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة
الأولى، و) ألا تحرم أية ولاية، دون رضاها، من حق تساوي الأصوات في مجلس
الشيوخ.تعديل الدستور
المادة السادسة
الديون القومية
1- جميع الديون المعقودة والارتباطات المتفق عليها قبل إقرار هذا الدستور،
تكون قانونية أمام الولايات المتحدة طبقاً لهذا الدستور كما هي قانونية
طبقاً للاتحاد.الديون القومية
سمو الحكومة القومية
2- هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع
المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، تكون القانون
الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص
في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك.3- يكون الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفاً، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات المتحدة ولمختلف الولايات، ملزمين بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور. ولكن لا يجوز أبداً اشتراط امتحان ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسئولية عامة في الولايات المتحدة.
المادة السابعة
المصادقة على الدستور
تكون مصادقة مؤتمرات تسع ولايات كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات
التي تقره. تم وضع هذا الدستور بالموافقة الإجماعية للولايات الحاضرة هذا
اليوم السابع عشر من أيلول/سبتمبر من عام ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين
للميلاد وفي السنة الثانية عشرة لاستقلال الولايات المتحدة. وقد أدرجنا
أسماءنا هنا شهادة على ذلك.المصادقة على الدستور
جورج واشنطن
الرئيس والنائب عن ولاية فرجينيا
ديلاوير
جورج ريد
غنينغ بدفورد الابن
ريتشارد باسيت
جاكوم بروم
ماريلاند
جيمس ماك هنري
دان اوف ساينت توماس جينيفر
دانيال كارول
فرجينيا
جون بلار
جيمس ماديسون الابن
نورث كارولينا
وليم بلاونت
ريتشارد دويس سبايت
هيو وليمسون
ساوث كارولينا
ج. راتليدج
تشارلز كوتسوارث بينكني
تشارلز بينكني
بيرس باتلر
جورجيا
وليم فيو
ابراهام بالدوين
نيوهاميشير
جون لانغدون
نيكولاس جيلمان
مساشوستس
ناثانيال غورهام
روفوس كينغ
كونتيكت
وليم سامويل جونسون
روجر شيرمن
نيويورك
الكسندر هاميلتون
نيوجرزي
وليم ليفينغستون
ديفيد بريرلي
وليم باترسون
جوتا دايتون
بنسيلفانيا
ب فرانكلين
توماس ميفلين
روبرت موريس
جورج كلايمر
توماس فيتزسايمونز
جايرد انغرسول
جيمس ولسون
الحاكم موريس
التعديلات الدستورية
تعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ "وثيقة الحقوق" وكانت قد
اقترحت في 25 أيلول/سبتمبر 1789. وقد تم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر
1791.
إن التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة اقترحها الكونغرس وصادقت عليها الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي.
إن التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة اقترحها الكونغرس وصادقت عليها الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي.
التعديل الأول
حرية العبادة والكلام،
والصحافة وحق الاجتماع
والمطالبة برفع الأجور
لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية
ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع
سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.
التعديل الثاني
حق اقتناء الأسلحة
حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.
التعديل الثالث
إيواء الجنود
لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك، كما
لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.
التعديل الرابع
مذكرات التفتيش والاعتقال
لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم
ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار
مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد،
وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.
التعديل الخامس
حقوق المتهمين في القضايا الجزائية
لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا
تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء
القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون
هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام
أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء جسده للخطر، كما لا يجوز
إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم
من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية
كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون
تعويض عادل.
التعديل السادس
حق المتهم بمحاكمة عادلة
في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية
بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون
الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها. وله الحق
في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده،
وفي أن تتوفر له التسهيلات القانونية الإرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي
أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
التعديل السابع
حقوق المدعين في قضايا مدنية
في الدعاوي المدنية حيث تزيد القيمة المتنازع عليها على عشرين دولاراً يكون
حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة
محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم
الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.
التعديل الثامن
الكفالات، الغرامات والعقوبات
لا يجوز طلب كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.
التعديل التاسع
الحقوق التي يحتفظ بها الشعب
إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها.
التعديل العاشر
السلطات التي تحتفظ بها الولايات والشعب
إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن الولايات (إفرادياً) تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.
التعديل الحادي عشر
الدعاوي ضد الولايات
لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها تمتد
إلى أية دعوى قانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل والإنصاف، سبق أن شرع
في إقامتها أو الإدعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية
أخرى أو مواطنو أو رعايا أية دولة أجنبية.
التعديل الثاني عشر
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
يجتمع الناخبون، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس
ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها، ويذكرون في
أوراق اقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع
مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة
اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع
الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين
اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ثم
يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات
المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء
مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصى عدد الأصوات،
والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً، إذا
كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص
على مثل هذه الأكثرية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري،
باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة
الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة. ولكن في
اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون
لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن
ثلثي الولايات وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وإذا لم
يختر مجلس النواب، رئيساً عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر
آذار/مارس التالي، فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة
الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور. ويصبح نائباً للرئيس الشخص
الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا
العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على
مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين
الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا
الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ، وسيكون الحصول على أكثرية
العدد الإجمالي لازماً لهذا الاختيار، ولكن كل شخص غير مؤهل دستورياً لتولي
منصب الرئيس فهو ليس مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.
التعديل الثالث عشر
الفقرة الأولى
إلغاء الرق
يحرم الرق والتشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطانها إلا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول.إلغاء الرق
الفقرة الثانية
للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الرابع عشر
الفقرة الأولى
الحقوق المدنية
جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها
والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية
التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من
امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن
تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات
القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في
حماية القوانين.الحقوق المدنية
الفقرة الثانية
يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقاً لعدد سكان كل منها الذي يتكون من
مجموع عدد الأشخاص في كل ولاية (باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب).
ولكن إذا حرم من حق في الاقتراع في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب
رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار ممثلين في الكونغرس أو مسئولين تنفيذيين
وعدليين في ولاية ما، أو أعضاء هيئتها التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل
هذه الولاية البالغين الواحدة والعشرين من العمر والذين هم من مواطني
الولايات المتحدة، أو إذا انتقص من ذلك الحق بأي شكل كان، فيما عدا أن يكون
السبب الاشتراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية
يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد
المواطنين الذكور البالغين الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية.
الفقرة الثالثة
لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخاً أو نائباً في الكونغرس، أو ناخباً للرئيس أو
أن يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً، تابعاً للولايات المتحدة أو
تابعاً لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف
لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظف تنفيذي أو
عدلي في أية ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي
تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونغرس،
بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع.
الفقرة الرابعة
لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في
ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت عن خدمات قدمت لقمع تمرد أو
عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي
دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو
تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون
والالتزامات والمطالب تعتبر غير شرعية وباطلة.
الفقرة الخامسة
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الخامس عشر
الفقرة الأولى
منح الزنوج حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات
المتحدة من حقهم في الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو
اللون أو حالة رق سابقة.منح الزنوج حق الانتخاب
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل السادس عشر
ضرائب الدخل
تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أياً كان مصدره، وذلك دون
توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي اعتبار لأي إحصاء أو تعداد للسكان.
التعديل السابع عشر
انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من الشعب مباشرة
1- يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان
تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في
ناخبي الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر
مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عدداً.2- عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة التنفيذية في تلك الولاية عن إجراء انتخابات لملء مثل تلك الشواغر سوى أن المجلس التشريعي في أية ولاية يمكنه أن يفوض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات مؤقتة ريثما يملأ سكان الولاية هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقاً لما تقضي به هيئتها التشريعية.
3- لا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي شيخ تم انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور.
التعديل الثامن عشر
الفقرة الأولى
تحظير المشروبات الكحولية
(بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل
المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة
لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب. تحظير المشروبات الكحولية
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس ولمختلف الولايات سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
الفقرة الثالثة
تصبح هذه المادة باطلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور الهيئات التشريعية
لمختلف الولايات، كما نص على ذلك الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من
تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات).
التعديل التاسع عشر
الفقرة الأولى
منح المرأة حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات
المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق لعلة الجنس. (الذكورة أو
الأنوثة).الفقرة الأولى
منح المرأة حق الانتخاب
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل العشرون
الفقرة الأولى
فترة ولاية كل من الرئيس والكونغرس
تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم العشرين من كانون
الثاني (يناير)، وتنتهي مدة ولاية الشيوخ والنواب ظهر يوم الثالث من كانون
الثاني (يناير) من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر
هذه المادة. وتبدأ عندئذ مدة ولاية خلفائهم.الفقرة الأولى
فترة ولاية كل من الرئيس والكونغرس
الفقرة الثانية
يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم
الثالث من كانون الثاني (يناير) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
الفقرة الثالثة
إذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يصبح نائب
الرئيس المنتخب، رئيساً. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر
لبدء ولايته، أو إذا كان ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب
منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل.
ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي
أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معيناً الشخص
الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي
سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك إلى أن يزول المانع
الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.
الفقرة الرابعة
للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار
منهم مجلس النواب رئيساً عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة
أي من الأشخاص الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائباً للرئيس عندما يؤول لهذا
المجلس حق الاختيار.
الفقرة الخامسة
تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم
الخامس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة.
الفقرة السادسة
لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا صودق عليها كتعديل للدستور من
قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من
تاريخ تقديمها.
التعديل الحادي والعشرون
الفقرة الأولى
إلغاء تعديل تحريم المشروبات الكحولية
يلغي هذا التعديل التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.الفقرة الأولى
إلغاء تعديل تحريم المشروبات الكحولية
الفقرة الثانية
يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو
أراضي داخلة في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو
استعمالها فيها بما يخالف قوانينها.
الفقرة الثالثة
لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل
مؤتمرات في مختلف الولايات، حسبما نص عليه في الدستور، وذلك، في غضون سبع
سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل الثاني والعشرون
الفقرة الأولى
تحديد الرئاسة بفترة ولايتين
لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص
تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية
انتخب لها شخص آخر رئيساً، أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة.
ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح
الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً
بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول،
من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.الفقرة الأولى
تحديد الرئاسة بفترة ولايتين
الفقرة الثانية
لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولاً بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل
الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات
من إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل الثالث والعشرون
الفقرة الأولى
حق الاقتراع في مقاطعة كولومبيا
تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي
يحددها الكونغرس: عدداً من ناخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً لكامل
عدد الشيوخ والنواب في الكونغرس الذين يحق لهذه المقاطعة بهم لو كانت
ولاية، ولكن لا يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد الناخبين الذين
تعينهم أقل الولايات سكاناً. وسيكون هؤلاء إضافة إلى أولئك الذين تعينهم
الولايات إنما سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ناخبين معينين
من قبل ولاية وسيجتمعون في "المقاطعة" ويؤدون المهام التي ينص عليها
التعديل الثاني عشر للدستور.الفقرة الأولى
حق الاقتراع في مقاطعة كولومبيا
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.
التعديل الرابع والعشرون
الفقرة الأولى
ضرائب الأشخاص
لا يجوز للولايات المتحدة، ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات
المتحدة، أو تنتقص لهم من حقهم في الاقتراع في أية انتخابات أولية أو سواها
لانتخاب رئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو
انتخاب شيخ أو نائب في الكونغرس، لا يجوز أن تمنعه أو تنتقص منه الولايات
المتحدة أو أية ولاية، بسبب عدم دفع ضريبة اقتراع أو أية ضريبة أخرى.الفقرة الأولى
ضرائب الأشخاص
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الخامس والعشرون
الفقرة الأولى
أحكام عزل الرئيس وخلافته
في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.الفقرة الأولى
أحكام عزل الرئيس وخلافته
الفقرة الثانية
عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس الفقرة الثانية يتولى
هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي لشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.
الفقرة الثالثة
عندما يبلغ الرئيس كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب
تصريحه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطياً
تصريحاً بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس
بالوكالة.
الفقرة الرابعة
عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوازرات التنفيذية
أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونغرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت
ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام
منصبه ، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. عند ذلك يبت الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.
التعديل الساد
س والعشرون
الفقرة الأولى
منح البالغين سن 18 سنة حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات
المتحدة، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهم
منه بسبب السن.الفقرة الأولى
منح البالغين سن 18 سنة حق الانتخاب
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب. دساتير الدول
تصدير
إن
المملكة
المغربية،
وفاء لاختيارها
الذي لا رجعة
فيه، في بناء
دولة ديمقراطية
يسودها الحق
والقانون،
تواصل بعزم مسيرة
توطيد وتقوية
مؤسسات دولة
حديثة، مرتكزاتها
المشاركة
والتعددية
والحكامة
الجيدة،
وإرساء دعائم
مجتمع
متضامن،
يتمتع فيه الجميع
بالأمن
والحرية
والكرامة
والمساواة،
وتكافؤ الفرص،
والعدالة
الاجتماعية،
ومقومات
العيش الكريم،
في نطاق
التلازم بين
حقوق وواجبات
المواطنة.
المملكة
المغربية
دولة إسلامية
ذات سيادة كاملة،
متشبثة
بوحدتها
الوطنية
والترابية، وبصيانة
تلاحم وتنوع
مقومات
هويتها
الوطنية،
الموحدة
بانصهار كل
مكوناتها،
العربية - الإسلامية،
والأمازيغية،
والصحراوية
الحسانية،
والغنية
بروافدها
الإفريقية
والأندلسية
والعبرية
والمتوسطية.
كما أن الهوية
المغربية
تتميز بتبوإ
الدين
الإسلامي
مكانة الصدارة
فيها، وذلك في
ظل تشبث الشعب
المغربي بقيم
الانفتاح
والاعتدال
والتسامح
والحوار،
والتفاهم المتبادل
بين الثقافات
والحضارات
الإنسانية جمعاء.
وإدراكا
منها لضرورة
تقوية الدور
الذي تضطلع به
على الصعيد
الدولي، فإن
المملكة
المغربية،
العضو العامل
النشيط في
المنظمات
الدولية،
تتعهد
بالتزام ما تقتضيه
مواثيقها من
مبادئ وحقوق
وواجبات، وتؤكد
تشبثها بحقوق
الإنسان كما
هي متعارف
عليها عالميا.
كما تؤكد
عزمها على
مواصلة العمل
للمحافظة على
السلام والأمن
في العالم.
وتأسيسا
على هذه القيم
والمبادئ
الثابتة، وعلى
إرادتها
القوية في
ترسيخ روابط
الإخاء والصداقة
والتعاون
والتضامن
والشراكة
البناءة،
وتحقيق
التقدم
المشترك، فإن
المملكة
المغربية،
الدولة
الموحدة، ذات
السيادة
الكاملة،
المنتمية إلى
المغرب
الكبير، تؤكد
وتلتزم بما
يلي :
-
العمل
على بناء
الاتحاد
المغاربي
كخيار استراتيجي
؛
-
تعميق
أواصر
الانتماء إلى
الأمة
العربية والإسلامية،
وتوطيد وشائج
الأخوة
والتضامن مع شعوبها
الشقيقة ؛
-
تقوية
علاقات
التعاون
والتضامن مع
الشعوب والبلدان
الإفريقية،
ولاسيما مع
بلدان الساحل
وجنوب
الصحراء ؛
-
تعزيز
روابط
التعاون
والتقارب
والشراكة مع بلدان
الجوار
الأورو-
متوسطي؛
-
توسيع
وتنويع
علاقات
الصداقة،
والمبادلات
الإنسانية
والاقتصادية
والعلمية
والتقنية
والثقافية مع
كل بلدان
العالم ؛
-
تقوية
التعاون
جنوب-جنوب ؛
-
حماية
منظومتي حقوق
الإنسان
والقانون
الدولي
الإنساني
والنهوض
بهما،
والإسهام في
تطويرهما ؛ مع
مراعاة
الطابع
الكوني لتلك
الحقوق، وعدم
قابليتها
للتجزيء ؛
-
حظر
ومكافحة كل
أشكال
التمييز،
بسبب الجنس أو
اللون أو
المعتقد أو
الثقافة أو
الانتماء الاجتماعي
أو الجهوي أو
اللغة أو
الإعاقة أو أي
وضع شخصي،
مهما كان؛
-
جعل
الاتفاقيات
الدولية، كما
صادق عليها المغرب،
وفي نطاق
أحكام
الدستور، وقوانين
المملكة،
وهويتها
الوطنية
الراسخة، تسمو،
فور نشرها،
على
التشريعات
الوطنية، والعمل
على ملاءمة
هذه
التشريعات،
مع ما تتطلبه
تلك المصادقة.
يُشكل
هذا التصدير
جزءا لا يتجزأ
من هذا الدستور.
أحكام
عامة
الفصل 1
نظام
الحكم
بالمغرب نظام
ملكية دستورية،
ديمقراطية
برلمانية
واجتماعية.
يقوم
النظام
الدستوري
للمملكة على
أساس فصل السلط،
وتوازنها
وتعاونها،
والديمقراطية
المواطنة
والتشاركية،
وعلى مبادئ
الحكامة الجيدة،
وربط
المسؤولية
بالمحاسبة.
تستند
الأمة في
حياتها
العامة على
ثوابت جامعة،
تتمثل في
الدين الإسلامي
السمح،
والوحدة
الوطنية
متعددة
الروافد،
والملكية
الدستورية،
والاختيار
الديمقراطي.
التنظيم
الترابي
للمملكة
تنظيم لا
مركزي، يقوم
على الجهوية
المتقدمة.
الفصل
2
السيادة
للأمة،
تمارسها
مباشرة
بالاستفتاء،
وبصفة غير
مباشرة
بواسطة
ممثليها.
تختار
الأمة
ممثليها في
المؤسسات
المنتخبة
بالاقتراع
الحر والنزيه
والمنتظم.
الفصل
3
الإسلام
دين الدولة،
والدولة تضمن
لكل واحد حرية
ممارسة شؤونه
الدينية.
الفصل
4
علم
المملكة هو
اللواء
الأحمر الذي
تتوسطه نجمة
خضراء خماسية
الفروع.
شعار
المملكة: الله،
الوطن، الملك.
الفصل
5
تظل
العربية
اللغة
الرسمية
للدولة.
وتعمل
الدولة على
حمايتهاوتطويرها،
وتنمية
استعمالها.
تعد
الأمازيغية
أيضا لغة
رسمية
للدولة، باعتبارها
رصيدا مشتركا
لجميع
المغاربة
بدون استثناء.
يحدد
قانون تنظيمي
مراحل تفعيل
الطابع الرسمي
للأمازيغية،
وكيفيات
إدماجها في
مجال التعليم،
وفي مجالات
الحياة
العامة ذات
الأولوية،
وذلك لكي
تتمكن من
القيام
مستقبلا
بوظيفتها،
بصفتها لغة
رسمية.
تعمل
الدولة على
صيانة
الحسانية،
باعتبارها
جزءا لا يتجزأ
من الهوية
الثقافية
المغربية
الموحدة،
وعلى حماية
اللهجات
والتعبيرات الثقافية
المستعملة في
المغرب،
وتسهر على
انسجام
السياسة
اللغوية
والثقافية
الوطنية،
وعلى تعلم
وإتقان
اللغات الأجنبية
الأكثر
تداولا في
العالم ؛
باعتبارها وسائل
للتواصل،
والانخراط
والتفاعل مع
مجتمع
المعرفة،
والانفتاح
على مختلف
الثقافات،
وعلى حضارة
العصر.
يُحدَث
مجلس وطني
للغات
والثقافة المغربية،
مهمته، على
وجه الخصوص،
حماية وتنمية
اللغتين
العربية
والأمازيغية،
ومختلف
التعبيرات
الثقافية
المغربية
باعتبارها تراثا
أصيلا
وإبداعا
معاصرا. ويضم
كل المؤسسات
المعنية بهذه
المجالات.
ويحدد قانون
تنظيمي
صلاحياته
وتركيبَته
وكيفيات سيره.
الفصل
6
القانون
هو أسمى تعبير
عن إرادة
الأمة.
والجميع، أشخاصا
ذاتيين أو
اعتباريين،
بما فيهم
السلطات العمومية،
متساوون
أمامه،
وملزمون
بالامتثال له.
تعمل
السلطات
العمومية على
توفير الظروف
التي تمكن من
تعميم الطابع
الفعلي لحرية
المواطنات
والمواطنين،
والمساواة
بينهم، ومن مشاركتهم
في الحياة
السياسية
والاقتصادية
والثقافية
والاجتماعية.
تعتبر
دستورية
القواعد
القانونية،
وتراتبيتها،
ووجوب نشرها،
مبادئ ملزمة.
ليس
للقانون أثر
رجعي.
الفصل
7
تعمل
الأحزاب
السياسية على
تأطير
المواطنات
والمواطنين
وتكوينهم
السياسي،وتعزيز
انخراطهم في
الحياة
الوطنية، وفي
تدبير الشأن
العام،
وتساهم في
التعبير عن
إرادة
الناخبين،
والمشاركة في
ممارسة
السلطة، على
أساس
التعددية
والتناوب،
بالوسائل
الديمقراطية،
وفي نطاق
المؤسسات
الدستورية.
تُؤسس
الأحزاب
وتُمارس
أنشطتها
بحرية، في نطاق
احترام
الدستور
والقانون.
نظام
الحزب الوحيد
نظام غير
مشروع.
لا
يجوز أن تؤسس
الأحزاب
السياسية على
أساس ديني أو
لغوي أو عرقي
أو جهوي،
وبصفة عامة،
على أي أساس
من التمييز أو
المخالفة
لحقوق الإنسان.
ولا
يجوز أن يكون
هدفها المساس
بالدين الإسلامي،
أو بالنظام
الملكي، أو
المبادئ
الدستورية،
أو الأسس
الديمقراطية،
أو الوحدة
الوطنية أو
الترابية
للمملكة.
يجب
أن يكون تنظيم
الأحزاب
السياسية
وتسييرها
مطابقا
للمبادئ
الديمقراطية.
يحدد
قانون
تنظيمي، في
إطار المبادئ
المشار إليها
في هذا الفصل،
القواعد
المتعلقة،
بصفة خاصة،
بتأسيس
الأحزاب
السياسية،
وأنشطتها
ومعايير
تخويلها
الدعم المالي
للدولة، وكذا
كيفيات
مراقبة
تمويلها.
الفصل
8
تساهم
المنظمات
النقابية
للأُجراء،
والغرف
المهنية،
والمنظمات
المهنية
للمشغلين، في
الدفاع عن
الحقوق
والمصالح
الاجتماعية
والاقتصادية
للفئات التي
تمثلها، وفي
النهوض بها.
ويتم تأسيسها
وممارسة
أنشطتها
بحرية، في
نطاق احترام
الدستور والقانون.
يجب
أن تكون هياكل
هذه المنظمات
وتسييرها مطابقة
للمبادئ
الديمقراطية.
تعمل
السلطات
العمومية على
تشجيع
المفاوضة الجماعية،
وعلى إبرام
اتفاقيات
الشغل الجماعية،
وفق الشروط
التي ينص
عليها
القانون.
يحدد
القانون، بصفة
خاصة،
القواعد
المتعلقة
بتأسيس
المنظمات
النقابية
وأنشطتها،
وكذا معايير
تخويلها الدعم
المالي
للدولة،
وكيفيات
مراقبة تمويلها.
الفصل
9
لا
يمكن حل
الأحزاب
السياسية
والمنظمات
النقابية أو
توقيفها من
لدن السلطات
العمومية، إلا
بمقتضى مقرر
قضائي.
الفصل
10
يضمن
الدستور
للمعارضة
البرلمانية
مكانة تخولها
حقوقا، من
شأنها
تمكينها من
النهوض
بمهامها، على
الوجه
الأكمل، في
العمل
البرلماني والحياة
السياسية.
ويضمن
الدستور،
بصفة خاصة،
للمعارضة
الحقوق
التالية :
-
حرية
الرأي
والتعبير
والاجتماع ؛
-
حيزا
زمنيا في
وسائل
الإعلام
العمومية
يتناسب مع
تمثيليتها ؛
-
الاستفادة
من التمويل
العمومي وفق
مقتضيات القانون
؛
-
المشاركة
الفعلية في
مسطرة
التشريع،
لاسيما عن
طريق تسجيل
مقترحات
قوانين بجدول
أعمال مجلسي
البرلمان ؛
-
المشاركة
الفعلية في
مراقبة العمل
الحكومي،
لاسيما عن
طريق ملتمس
الرقابة،
ومساءلة
الحكومة،
والأسئلة
الشفوية الموجهة
للحكومة،
واللجان
النيابية
لتقصي الحقائق
؛
-
المساهمة
في اقتراح
المترشحين
وفي انتخاب أعضاء
المحكمة
الدستورية؛
-
تمثيلية
ملائمة في
الأنشطة
الداخلية
لمجلسي البرلمان
؛
-
رئاسة
اللجنة
المكلفة
بالتشريع
بمجلس النواب
؛
-
التوفر
على وسائل
ملائمة
للنهوض
بمهامها المؤسسية
؛
-
المساهمة
الفاعلة في
الدبلوماسية
البرلمانية،
للدفاع عن
القضايا
العادلة
للوطن ومصالحه
الحيوية؛
-
المساهمة
في تأطير
وتمثيل
المواطنات
والمواطنين،
من خلال الأحزاب
المكونة لها،
طبقا لأحكام
الفصل 7 من هذا
الدستور؛
-
ممارسة
السلطة عن
طريق التناوب
الديمقراطي،
محليا وجهويا
ووطنيا، في
نطاق أحكام
الدستور؛
يجب
على فرق
المعارضة
المساهمة في
العمل البرلماني
بكيفية فعالة
وبناءة.
تحدد
كيفيات
ممارسة فرق
المعارضة
لهذه الحقوق،
حسب الحالة،
بموجب قوانين
تنظيمية أو قوانين
أو بمقتضى
النظام
الداخلي لكل
مجلس من مجلسي
البرلمان.
الفصل
11
الانتخابات
الحرة
والنزيهة
والشفافة هي
أساس مشروعية
التمثيل
الديمقراطي.
السلطات
العمومية
ملزمة بالحياد
التام إزاء
المترشحين،
وبعدم
التمييز بينهم.
يحدد
القانون
القواعد التي
تضمن
الاستفادة،
على نحو منصف،
من وسائل
الإعلام
العمومية، والممارسة
الكاملة
للحريات
والحقوق
الأساسية،
المرتبطة
بالحملات
الانتخابية،
وبعمليات
التصويت.
وتسهر
السلطات
المختصة
بتنظيم الانتخابات
على تطبيقها.
يحدد
القانون شروط
وكيفيات
الملاحظة
المستقلة
والمحايدة
للانتخابات،
طبقا
للمعايير المتعارف
عليها دوليا.
كل
شخص خالف
المقتضيات
والقواعد
المتعلقة بنزاهة
وصدق وشفافية
العمليات
الانتخابية، يعاقب
على ذلك
بمقتضى
القانون.
تتخذ
السلطات
العمومية الوسائل
الكفيلة
بالنهوض
بمشاركة
المواطنات والمواطنين
في
الانتخابات.
الفصل
12
تُؤسس
جمعيات
المجتمع
المدني
والمنظمات غير
الحكومية
وتمارس
أنشطتها
بحرية، في
نطاق احترام
الدستور
والقانون.
لا
يمكن حل هذه
الجمعيات
والمنظمات أو
توقيفها من
لدن السلطات
العمومية، إلا
بمقتضى مقرر
قضائي.
تُساهم
الجمعيات
المهتمة
بقضايا الشأن
العام،
والمنظمات
غير
الحكومية، في
إطار الديمقراطية
التشاركية،
في إعداد
قرارات
ومشاريع لدى
المؤسسات
المنتخبة
والسلطات
العمومية،
وكذا في
تفعيلها
وتقييمها.
وعلى هذه
المؤسسات
والسلطات
تنظيم هذه
المشاركة،
طبق شروط
وكيفيات
يحددها
القانون.
يجب
أن يكون تنظيم
الجمعيات
والمنظمات
غير الحكومية
وتسييرها
مطابقا
للمبادئ
الديمقراطية.
الفصل
13
تعمل
السلطات
العمومية على
إحداث هيئات
للتشاور، قصد
إشراك مختلف
الفاعلين
الاجتماعيين،
في إعداد
السياسات
العمومية
وتفعيلها وتنفيذها
وتقييمها.
الفصل
14
للمواطنات
والمواطنين،
ضمن شروط
وكيفيات يحددها
قانون
تنظيمي، الحق
في تقديم
ملتمسات في
مجال التشريع.
الفصل
15
للمواطنات
والمواطنين
الحق في تقديم
عرائض إلى
السلطات
العمومية.
ويحدد
قانون تنظيمي
شروط وكيفيات
ممارسة هذا
الحق.
الفصل
16
تعمل
المملكة
المغربية على
حماية الحقوق
والمصالح
المشروعة
للمواطنات
والمواطنين
المغاربة
المقيمين في
الخارج، في
إطار احترام القانون
الدولي
والقوانين
الجاري بها
العمل في
بلدان
الاستقبال. كما تحرص
على الحفاظ
على الوشائج
الإنسانية
معهم،
ولاسيما
الثقافية منها،
وتعمل على
تنميتها
وصيانة
هويتهم
الوطنية.
تسهر
الدولة على
تقوية
مساهمتهم في
تنمية وطنهم المغرب،
وكذا على
تمتين أواصر
الصداقة والتعاون
مع حكومات
ومجتمعات
البلدان
المقيمين بها أو
التي يعتبرون
من مواطنيها.
الفصل
17
يتمتع
المغاربة
المقيمون في
الخارج بحقوق المواطنة
كاملة، بما
فيها حق
التصويت
والترشيح في
الانتخابات. ويمكنهم
تقديم
ترشيحاتهم
للانتخابات
على مستوى
اللوائح
والدوائر
الانتخابية ،المحلية
والجهوية
والوطنية.
ويحدد القانون
المعايير
الخاصة
بالأهلية
للانتخاب
وحالات
التنافي. كما
يحدد شروط
وكيفيات
الممارسة الفعلية
لحق التصويت
وحق الترشيح،
انطلاقا من
بلدان
الإقامة.
الفصل
18
تعمل
السلطات
العمومية على
ضمان أوسع
مشاركة ممكنة
للمغاربة
المقيمين في
الخارج، في المؤسسات
الاستشارية،
وهيئات
الحكامة
الجيدة، التي
يحدثها
الدستور أو
القانون.
الحريات
والحقوق الأساسية
الفصل
19
يتمتع
الرجل
والمرأة، على
قدم
المساواة، بالحقوق
والحريات
المدنية
والسياسية
والاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
والبيئية، الواردة
في هذا الباب
من الدستور،
وفي مقتضياته
الأخرى، وكذا
في
الاتفاقيات
والمواثيق الدولية،
كما صادق
عليها
المغرب، وكل
ذلك في نطاق
أحكام
الدستور
وثوابت
المملكة وقوانينها.
تسعى
الدولة إلى
تحقيق مبدإ
المناصفة بين
الرجال
والنساء.
وتُحدث
لهذه الغاية،
هيئة
للمناصفة
ومكافحة كل
أشكال
التمييز.
الفصل
20
الحق
في الحياة هو
أول الحقوق
لكل إنسان.
ويحمي
القانون هذا
الحق.
الفصل
21
لكل
فرد الحق في
سلامة شخصه
وأقربائه،
وحماية
ممتلكاته.
تضمن
السلطات
العمومية
سلامة
السكان، وسلامة
التراب
الوطني، في
إطار احترام
الحريات والحقوق
الأساسية
المكفولة
للجميع.
الفصل
22
لا
يجوز المس
بالسلامة
الجسدية أو
المعنوية لأي
شخص، في أي
ظرف، ومن قبل
أي جهة كانت،
خاصة أو عامة.
لا
يجوز لأحد أن
يعامل الغير،
تحت أي ذريعة،
معاملة قاسية
أو لا إنسانية
أو مهينة أو
حاطة بالكرامة
الإنسانية.
ممارسة
التعذيب
بكافة
أشكاله، ومن
قبل أي أحد،
جريمة يعاقب
عليها
القانون.
الفصل
23
لا
يجوز إلقاء
القبض على أي
شخص أو
اعتقاله أو متابعته
أو إدانته،
إلا في
الحالات
وطبقا للإجراءات
التي ينص
عليها
القانون.
الاعتقال
التعسفي أو
السري
والاختفاء
القسري، من
أخطر
الجرائم،
وتعرض
مقترفيها
لأقسى العقوبات.
يجب
إخبار كل شخص
تم اعتقاله،
على الفور
وبكيفية
يفهمها،
بدواعي
اعتقاله
وبحقوقه، ومن
بينها حقه في
التزام الصمت.
ويحق له
الاستفادة،
في أقرب وقت
ممكن، من
مساعدة
قانونية، ومن
إمكانية
الاتصال
بأقربائه،
طبقا للقانون.
قرينة
البراءة
والحق في
محاكمة عادلة
مضمونان.
يتمتع
كل شخص معتقل
بحقوق
أساسية،
وبظروف اعتقال
إنسانية.
ويمكنه أن
يستفيد من
برامج للتكوين
وإعادة
الإدماج.
يُحظَر
كل تحريض على
العنصرية أو
الكراهية أو
العنف.
يُعاقب
القانون على
جريمة
الإبادة
وغيرها من
الجرائم ضد
الإنسانية،
وجرائم
الحرب، وكافة
الانتهاكات
الجسيمة
والممنهجة
لحقوق الإنسان.
الفصل
24
لكل
شخص الحق في
حماية حياته
الخاصة.
لا
تنتهك حرمة
المنزل. ولا
يمكن القيام
بأي تفتيش إلا
وفق الشروط
والإجراءات
التي ينص
عليها
القانون.
لا
تنتهك سرية
الاتصالات
الشخصية،
كيفما كان
شكلها. ولا
يمكن الترخيص
بالاطلاع على
مضمونها أو
نشرها، كلا أو
بعضا، أو
باستعمالها
ضد أي كان،
إلا بأمر
قضائي، ووفق
الشروط
والكيفيات
التي ينص
عليها
القانون.
حرية
التنقل عبر
التراب
الوطني
والاستقرار فيه،
والخروج منه،
والعودة
إليه، مضمونة
للجميع وفق
القانون.
الفصل
25
حرية
الفكر والرأي
والتعبير
مكفولة بكل
أشكالها.
حرية
الإبداع
والنشر
والعرض في
مجالات الأدب
والفن والبحث
العلمي
والتقني مضمونة.
الفصل
26
تُدعم
السلطات
العمومية
بالوسائل
الملائمة،
تنمية الإبداع
الثقافي
والفني،
والبحث
العلمي والتقني
والنهوض
بالرياضة. كما
تسعى لتطوير تلك
المجالات
وتنظيمها،
بكيفية
مستقلة، وعلى
أسس
ديمقراطية
ومهنية
مضبوطة.
الفصل
27
للمواطنات
والمواطنين
حق الحصول على
المعلومات، الموجودة
في حوزة
الإدارة
العمومية،
والمؤسسات
المنتخبة، والهيئات
المكلفة
بمهام المرفق
العام.
لا
يمكن تقييد
الحق في
المعلومة إلا
بمقتضى القانون،
بهدف حماية كل
ما يتعلق
بالدفاع الوطني،
وحماية أمن
الدولة
الداخلي
والخارجي، والحياة
الخاصة للأفراد،
وكذا الوقاية
من المس
بالحريات
والحقوق الأساسية
المنصوص
عليها في هذا
الدستور، وحماية
مصادر
المعلومات
والمجالات
التي يحددها
القانون بدقة.
الفصل
28
حرية
الصحافة
مضمونة، ولا
يمكن تقييدها
بأي شكل من
أشكال
الرقابة
القبلية.
للجميع
الحق في
التعبير،
ونشر الأخبار
والأفكار
والآراء، بكل
حرية، ومن غير
قيد، عدا ما
ينص عليه
القانون
صراحة.
تشجع
السلطات
العمومية على
تنظيم قطاع
الصحافة، بكيفية
مستقلة، وعلى
أسس
ديمقراطية،
وعلى وضع
القواعد
القانونية
والأخلاقية
المتعلقة به.
يحدد
القانون
قواعد تنظيم
وسائل
الإعلام العمومية
ومراقبتها.
ويضمن
الاستفادة من
هذه الوسائل، مع
احترام
التعددية
اللغوية
والثقافية
والسياسية
للمجتمع
المغربي.
وتسهر
الهيئة
العليا
للاتصال
السمعي البصري
على احترام
هذه
التعددية،
وفق أحكام
الفصل165 من هذا
الدستور.
الفصل
29
حريات
الاجتماع
والتجمهر
والتظاهر
السلمي،
وتأسيس
الجمعيات،
والانتماء
النقابي والسياسي
مضمونة. ويحدد
القانون شروط
ممارسة هذه
الحريات.
حق
الإضراب
مضمون. ويحدد
قانون تنظيمي
شروط وكيفيات
ممارسته.
الفصل
30
لكل
مواطنة و
مواطن، الحق
في التصويت،
وفي الترشح
للانتخابات،
شرط بلوغ سن
الرشد القانونية،
والتمتع
بالحقوق
المدنية
والسياسية.
وينص القانون
على مقتضيات
من شأنها
تشجيع تكافؤ
الفرص بين
النساء
والرجال في
ولوج الوظائف
الانتخابية.
التصويت
حق شخصي وواجب
وطني.
يتمتع
الأجانب
بالحريات
الأساسية
المعترف بها
للمواطنات
والمواطنين
المغاربة،
وفق القانون.
ويمكن
للأجانب
المقيمين
بالمغرب
المشاركة في
الانتخابات
المحلية،
بمقتضى
القانون أو
تطبيقا لاتفاقيات
دولية أو
ممارسات
المعاملة
بالمثل.
يحدد
القانون شروط
تسليم
الأشخاص
المتابعين أو
المدانين
لدول أجنبية،
وكذا شروط منح
حق اللجوء.
الفصل
31
تعمل
الدولة
والمؤسسات
العمومية والجماعات
الترابية،
على تعبئة كل
الوسائل المتاحة،
لتيسير أسباب
استفادة
المواطنات والمواطنين،
على قدم
المساواة، من
الحق في:
-
العلاج
والعناية
الصحية؛
-
الحماية
الاجتماعية
والتغطية
الصحية، والتضامن
التعاضدي أو
المنظم من لدن
الدولة؛
-
الحصول
على تعليم
عصري ميسر
الولوج وذي
جودة؛
-
التنشئة
على التشبث
بالهوية
المغربية،
والثوابت
الوطنية
الراسخة؛
-
التكوين
المهني
والاستفادة
من التربية
البدنية
والفنية؛
-
السكن
اللائق؛
-
الشغل
والدعم من طرف
السلطات
العمومية في
البحث عن منصب
شغل، أو في
التشغيل
الذاتي؛
-
ولوج
الوظائف
العمومية حسب
الاستحقاق؛
-
الحصول
على الماء
والعيش في
بيئة سليمة؛
-
التنمية
المستدامة.
الفصل
32
الأسرة
القائمة على
علاقة الزواج
الشرعي هي الخلية
الأساسية
للمجتمع.
تعمل
الدولة على
ضمان الحماية
الحقوقية
والاجتماعية والاقتصادية
للأسرة،
بمقتضى
القانون، بما يضمن
وحدتها
واستقرارها
والمحافظة
عليها.
تسعى
الدولة
لتوفير
الحماية
القانونية،
والاعتبار
الاجتماعي
والمعنوي
لجميع الأطفال،
بكيفية
متساوية،
بصرف النظر عن
وضعيتهم العائلية.
التعليم
الأساسي حق
للطفل وواجب
على الأسرة
والدولة.
يحدث
مجلس استشاري
للأسرة
والطفولة.
الفصل
33
على
السلطات
العمومية
اتخاذ
التدابير
الملائمة
لتحقيق ما
يلي:
-
توسيع
وتعميم
مشاركة
الشباب في
التنمية الاجتماعية
والاقتصادية
والثقافية
والسياسية
للبلاد؛
-
مساعدة
الشباب على
الاندماج في
الحياة النشيطة
والجمعوية،
وتقديم
المساعدة
لأولئك الذين
تعترضهم
صعوبة في
التكيف
المدرسي أو
الاجتماعي أو
المهني؛
-
تيسير
ولوج الشباب
للثقافة
والعلم
والتكنولوجيا،
والفن
والرياضة
والأنشطة
الترفيهية،
مع توفير
الظروف المواتية
لتفتق
طاقاتهم
الخلاقة
والإبداعية
في كل هذه
المجالات.
�يُحدث
مجلس استشاري
للشباب
والعمل
الجمعوي، من
أجل تحقيق هذه
الأهداف.
الفصل
34
تقوم
السلطات
العمومية
بوضع وتفعيل
سياسات موجهة
إلى الأشخاص
والفئات من
ذوي الاحتياجات
الخاصة. ولهذا
الغرض، تسهر
خصوصا على ما
يلي:
-
معالجة
الأوضاع
الهشة لفئات
من النساء
والأمهات،
وللأطفال
والأشخاص
المسنين
والوقاية
منها؛
-
إعادة
تأهيل
الأشخاص
الذين يعانون
من إعاقة جسدية،
أو حسية
حركية، أو
عقلية،
وإدماجهم في
الحياة
الاجتماعية
والمدنية،
وتيسير تمتعهم
بالحقوق
والحريات
المعترف بها
للجميع.
الفصل
35
يضمن
القانون حق
الملكية.
ويمكن
الحد من
نطاقها
وممارستها
بموجب القانون،
إذا اقتضت ذلك
متطلبات
التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية
للبلاد. ولا
يمكن نزع الملكية
إلا في
الحالات ووفق
الإجراءات
التي ينص عليها
القانون.
تضمن
الدولة حرية
المبادرة
والمقاولة،
والتنافس الحر.
كما تعمل على
تحقيق تنمية
بشرية
مستدامة، من
شأنها تعزيز
العدالة
الاجتماعية،
والحفاظ على
الثروات
الطبيعية
الوطنية،
وعلى حقوق
الأجيال
القادمة.
تسهر
الدولة على
ضمان تكافؤ
الفرص
للجميع، والرعاية
الخاصة
للفئات
الاجتماعية
الأقل حظا.
الفصل
36
يعاقب
القانون على
المخالفات
المتعلقة بحالات
تنازع
المصالح،
وعلى استغلال
التسريبات
المخلة
بالتنافس
النزيه، وكل
مخالفة ذات طابع
مالي.
على
السلطات
العمومية
الوقاية،
طبقا للقانون،
من كل أشكال
الانحراف
المرتبطة
بنشاط الإدارات
والهيئات العمومية،
وباستعمال
الأموال
الموجودة تحت تصرفها،
وبإبرام
الصفقات
العمومية
وتدبيرها،
والزجر عن هذه
الانحرافات.
يعاقب
القانون على
الشطط في
استغلال
مواقع النفوذ
والامتياز،
ووضعيات
الاحتكار
والهيمنة،
وباقي
الممارسات
المخالفة
لمبادئ المنافسة
الحرة
والمشروعة في
العلاقات
الاقتصادية.
تحدث
هيئة وطنية
للنزاهة
والوقاية من
الرشوة
ومحاربتها.
الفصل
37
على
جميع
المواطنات
والمواطنين
احترام الدستور
والتقيد
بالقانون.
ويتعين عليهم
ممارسة
الحقوق
والحريات
التي يكفلها
الدستور بروح
المسؤولية
والمواطنة
الملتزمة،
التي تتلازم
فيها ممارسة
الحقوق
بالنهوض
بأداء
الواجبات.
الفصل
38
يُساهم
كل المواطنات
والمواطنين
في الدفاع عن
الوطن ووحدته
الترابية
تجاه أي عدوان
أو تهديد.
الفصل
39
على
الجميع أن
يتحمل، كل على
قدر
استطاعته، التكاليف
العمومية،
التي للقانون
وحده إحداثها
وتوزيعها،
وفق الإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
الدستور.
الفصل
40
على
الجميع أن
يتحمل، بصفة
تضامنية،
وبشكل يتناسب
مع الوسائل
التي يتوفرون
عليها، التكاليف
التي تتطلبها
تنمية
البلاد، وكذا
تلك الناتجة
عن الأعباء
الناجمة عن
الآفات والكوارث
الطبيعية
التي تصيب
البلاد.
الملكية
الفصل
41
الملك،
أمير
المؤمنين
وحامي حمى
الملة والدين،
والضامن
لحرية ممارسة
الشؤون
الدينية.
يرأس
الملك، أمير
المؤمنين،
المجلس
العلمي الأعلى،
الذي يتولى
دراسة
القضايا التي
يعرضها عليه.
ويعتبر
المجلس الجهة
الوحيدة
المؤهلة لإصدار
الفتاوى التي
تعتمد رسميا،
في شأن
المسائل
المحالة
إليه،
استنادا إلى
مبادئ وأحكام
الدين
الإسلامي
الحنيف، ومقاصده
السمحة.
تحدد
اختصاصات
المجلس
وتأليفه
وكيفيات سيره
بظهير.
يمارس
الملك
الصلاحيات
الدينية
المتعلقة بإمارة
المؤمنين،
والمخولة له
حصريا، بمقتضى
هذا الفصل،
بواسطة ظهائر.
الفصل
42
الملك
رئيس الدولة،
وممثلها
الأسمى، ورمز
وحدة الأمة،
وضامن دوام
الدولة
واستمرارها، والحكم
الأسمى بين
مؤسساتها،
يسهر على احترام
الدستور،
وحسن سير
المؤسسات
الدستورية، وعلى
صيانة
الاختيار
الديمقراطي،
وحقوق وحريات
المواطنين
والمواطنات
والجماعات،
وعلى احترام
التعهدات
الدولية
للمملكة.
الملك
هو ضامن
استقلال
البلاد وحوزة
المملكة في
دائرة حدودها
الحقة.
يمارس
الملك هذه
المهام،
بمقتضى
ظهائر، من خلال
السلطات
المخولة له
صراحة بنص
الدستور.
تُوقع
الظهائر
بالعطف من قبل
رئيس
الحكومة، ماعدا
تلك المنصوص
عليها في
الفصول41 و44
(الفقرة
الثانية) و47
(الفقرتان
الأولى والسادسة)
و51 و57 و59 و130
(الفقرتان
الأولى
والرابعة) و174.
الفصل
43
إن
عرش المغرب
وحقوقه
الدستورية
تنتقل بالوراثة
إلى الولد
الذكر الأكبر
سنا من ذرية
جلالة الملك
محمد السادس،
ثم إلى ابنه
الأكبر سنا
وهكذا ما تعاقبوا،
ما عدا إذا
عين الملك قيد
حياته خلفا له
ولدا آخر من
أبنائه غير
الولد الأكبر
سنا، فإن لم
يكن ولد ذكر
من ذرية
الملك،
فالمُلك ينتقل
إلى أقرب
أقربائه من
جهة الذكور،
ثم إلى ابنه
طبق الترتيب
والشروط
السابقة
الذكر.
الفصل
44
يعتبر
الملك غير
بالغ سن الرشد
قبل نهاية
السنة
الثامنة عشرة
من عمره. وإلى
أن يبلغ سن
الرشد، يمارس
مجلس الوصاية
اختصاصات
العرش وحقوقه
الدستورية،
باستثناء ما
يتعلق منها
بمراجعة
الدستور.
ويعمل مجلس
الوصاية
كهيئة
استشارية
بجانب الملك
حتى يدرك تمام
السنة
العشرين من
عمره.
يرأس
مجلس الوصاية
رئيس المحكمة
الدستورية،
ويتركب،
بالإضافة إلى
رئيسه، من
رئيس
الحكومة،
ورئيس مجلس
النواب،
ورئيس مجلس
المستشارين،
والرئيس
المنتدب
للمجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية،
والأمين
العام للمجلس
العلمي
الأعلى، وعشر
شخصيات يعينهم
الملك بمحض
اختياره.
قواعد
سير مجلس
الوصاية تحدد
بقانون
تنظيمي.
الفصل
45
للملك
قائمة مدنية.
الفصل
46
شخص
الملك لا
تنتهك حرمته،
وللملك واجب
التوقير
والاحترام.
الفصل
47
يعين
الملك رئيس
الحكومة من
الحزب
السياسي الذي
تصدر
انتخابات
أعضاء مجلس
النواب، وعلى أساس
نتائجها.
ويعين
أعضاء
الحكومة
باقتراح من رئيسها.
للملك،
بمبادرة منه،
بعد استشارة
رئيس الحكومة،
أن يعفي عضوا
أو أكثر من
أعضاء
الحكومة من
مهامهم.
ولرئيس
الحكومة أن
يطلب من الملك
إعفاء عضو أو
أكثر، من
أعضاء
الحكومة.
ولرئيس
الحكومة أن
يطلب من الملك
إعفاء عضو أو
أكثر، من
أعضاء
الحكومة،
بناء على
استقالتهم
الفردية أو
الجماعية.
يترتب
عن استقالة
رئيس الحكومة
إعفاء الحكومة
بكاملها من
لدن الملك.
تواصل
الحكومة
المنتهية
مهامها تصريف
الأمور
الجارية إلى
غاية تشكيل
الحكومة
الجديدة.
الفصل
48
يرأس
الملك المجلس
الوزاري،
الذي يتألف من
رئيس الحكومة
والوزراء.
ينعقد
المجلس
الوزاري
بمبادرة من
الملك، أو
بطلب من رئيس
الحكومة.
للملك
أن يفوض لرئيس
الحكومة،
بناء على جدول
أعمال محدد،
رئاسة مجلس
وزاري.
الفصل
49�
يتداول
المجلس
الوزاري في
القضايا
والنصوص التالية:
-
التوجهات
الاستراتيجية
لسياسة
الدولة؛
-
مشاريع
مراجعة
الدستور؛
-
مشاريع
القوانين
التنظيمية؛
-
التوجهات
العامة
لمشروع قانون
المالية؛
-
مشاريع
القوانين - الإطار
المشار إليها
في الفصل 71
(الفقرة الثانية)
من هذا
الدستور؛
-
مشروع
قانون العفو
العام؛
-
مشاريع
النصوص المتعلقة
بالمجال
العسكري؛
-
إعلان
حالة الحصار؛
-
إشهارالحرب؛
-
مشروع
المرسوم
المشار إليه
في الفصل 104 من
هذا الدستور؛
-
التعيين
باقتراح من
رئيس
الحكومة،
وبمبادرة من
الوزير
المعني، في
الوظائف
المدنية الثالية:
والي بنك
المغرب، والسفراء
والولاة
والعمال،
والمسؤولين
عن الإدارات
المكلفة
بالأمن
الداخلي،
والمسؤولين
عن المؤسسات
والمقاولات
العمومية
الاستراتيجية.
وتحدد بقانون
تنظيمي لائحة
هذه المؤسسات
والمقاولات
الاستراتيجية.
الفصل
50
يصدر
الملك الأمر
بتنفيذ
القانون خلال
الثلاثين
يوما التالية
لإحالته إلى
الحكومة بعد
تمام
الموافقة عليه.
ينشر
القانون الذي
صدر الأمر
بتنفيذه،
بالجريدة
الرسمية
للمملكة،
خلال أجل
أقصاه شهر ابتداء
من تاريخ ظهير
إصداره.
الفصل
51
للملك
حق حل مجلسي
البرلمان أو
أحدهما بظهير،
طبق الشروط
المبينة في
الفصول 96 و97 و98.
الفصل
52
للملك
أن يخاطب
الأمة
والبرلمان،
ويتلى خطابه
أمام كلا
المجلسين،
ولا يمكن أن
يكون مضمونه
موضوع أي نقاش
داخلهما.
الفصل
53
الملك
هو القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة الملكية.
وله حق
التعيين في
الوظائف
العسكرية، كما
له أن يفوض
لغيره ممارسة
هذا الحق.
الفصل
54
يُحدث
مجلس أعلى
للأمن، بصفته
هيئة للتشاور بشأن
استراتيجيات
الأمن
الداخلي
والخارجي للبلاد،
وتدبير حالات
الأزمات،
والسهر أيضا
على مأسسة
ضوابط
الحكامة
الأمنية
الجيدة.
يرأس
الملك هذا
المجلس، وله
أن يفوض لرئيس
الحكومة
صلاحية رئاسة
اجتماع لهذا
المجلس، على
أساس جدول
أعمال محدد.
يضم
المجلس
الأعلى للأمن
في تركيبته،
علاوة على
رئيس
الحكومة،
ورئيس مجلس
النواب، ورئيس
مجلس
المستشارين،
والرئيس
المنتدب
للمجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية،
الوزراء
المكلفين
بالداخلية،
والشؤون
الخارجية،
والعدل، وإدارة
الدفاع
الوطني، وكذا
المسؤولين عن
الإدارات
الأمنية،
وضباط سامين
بالقوات
المسلحة
الملكية، وكل
شخصية أخرى
يُعتبر حضورها
مفيدا لأشغال
المجلس.
ويحدد
نظام داخلي
للمجلس قواعد
تنظيمه وتسييره.
الفصل
55
يعتمد
الملك
السفراء لدى
الدول
الأجنبية والمنظمات
الدولية،
ولديه يُعتمد
السفراء، وممثلو
المنظمات
الدولية.
يوقع
الملك على
المعاهدات
ويصادق
عليها، غير
أنه لا يصادق
على معاهدات
السلم أو
الاتحاد، أو
التي تهم رسم
الحدود،
ومعاهدات
التجارة، أو
تلك التي
تترتب عليها
تكاليف تلزم
مالية الدولة،
أو يستلزم
تطبيقها
اتخاذ تدابير
تشريعية، أو
تتعلق بحقوق
وحريات المواطنات
والمواطنين،
العامة أو
الخاصة، إلا
بعد الموافقة
عليها بقانون.
للملك
أن يعرض على
البرلمان كل
معاهدة أو اتفاقية
أخرى قبل
المصادقة
عليها.
إذا
صرحت المحكمة
الدستورية،
إثر إحالة الملك،
أو رئيس
الحكومة، أو
رئيس مجلس
النواب، أو
رئيس مجلس
المستشارين،
أو سدس أعضاء
المجلس
الأول، أو ربع
أعضاء المجلس
الثاني،
الأمر إليها،
أن التزاما
دوليا يتضمن
بندا يخالف
الدستور، فإن
المصادقة على
هذا الالتزام
لا تقع إلا
بعد مراجعة
الدستور.
الفصل
56
يرأس
الملك المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية.
الفصل
57
يوافق
الملك بظهير
على تعيين
القضاة من قبل
المجلس
الأعلى
للسلطة القضائية.
الفصل
58
يمارس
الملك حق
العفو.
الفصل
59
إذا
كانت حوزة
التراب
الوطني
مهددة، أو وقع
من الأحداث ما
يعرقل السير
العادي
للمؤسسات الدستورية،
أمكن للملك أن
يُعلن حالة
الاستثناء
بظهير، بعد
استشارة كل من
رئيس الحكومة،
ورئيس مجلس
النواب،
ورئيس مجلس
المستشارين،
ورئيس
المحكمة
الدستورية،
وتوجيه خطاب
إلى الأمة.
ويُخول الملك
بذلك صلاحية
اتخاذ
الإجراءات
التي يفرضها
الدفاع عن
الوحدة
الترابية،
ويقتضيها
الرجوع، في
أقرب الآجال،
إلى السير
العادي
للمؤسسات
الدستورية.
لا
يحل البرلمان
أثناء ممارسة
السلطات
الاستثنائية.
تبقى
الحريات
والحقوق
الأساسية
المنصوص عليها
في هذا
الدستور
مضمونة.
تُرفع
حالة
الاستثناء
بمجرد انتفاء
الأسباب التي
دعت إليها،
وباتخاذ
الإجراءات
الشكلية
المقررة
لإعلانها.
السلطة
التشريعية
تنظيم
البرلمان
الفصل
60
يتكون
البرلمان من
مجلسين، مجلس
النواب ومجلس
المستشارين؛
ويستمد
أعضاؤه
نيابتهم من الأمة،
وحقهم في
التصويت حق
شخصي لا يمكن
تفويضه.
المعارضة
مكون أساسي في
المجلسين،
وتشارك في
وظيفتي
التشريع
والمراقبة،
طبقا لما هو
منصوص عليه
خاصة في هذا
الباب.
الفصل
61
يجرد
من صفة عضو في
أحد
المجلسين، كل
من تخلى عن
انتمائه
السياسي الذي
ترشح باسمه
للانتخابات،
أو عن الفريق
أو المجموعة
البرلمانية التي
ينتمي إليها.
وتصرح
المحكمة
الدستورية
بشغور
المقعد، بناء
على إحالة من
رئيس المجلس
الذي يعنيه
الأمر، وذلك
وفق أحكام
النظام
الداخلي
للمجلس
المعني، الذي
يحدد أيضا آجال
ومسطرة
الإحالة على
المحكمة
الدستورية.
الفصل
62
ينتخب
أعضاء مجلس
النواب
بالاقتراع
العام المباشر
لمدة خمس
سنوات،
وتنتهي
عضويتهم عند افتتاح
دورة أكتوبر
من السنة
الخامسة التي
تلي انتخاب
المجلس.
يبين
قانون تنظيمي
عدد أعضاء
مجلس النواب،
ونظام
انتخابهم،
ومبادئ
التقسيم
الانتخابي،
وشروط
القابلية
للانتخاب،
وحالات
التنافي،
وقواعد الحد
من الجمع بين
الانتدابات،
ونظام
المنازعات
الانتخابية.
يُنتخب
رئيس مجلس
النواب
وأعضاء
المكتب، ورؤساء
اللجان
الدائمة
ومكاتبها، في
مستهل الفترة
النيابية، ثم
في سنتها
الثالثة عند
دورة أبريل
لما تبقى من
الفترة
المذكورة.
يُنتخب
أعضاء المكتب
على أساس
التمثيل النسبي
لكل فريق.
الفصل
63
يتكون
مجلس
المستشارين
من 90 عضوا على
الأقل، و120
عضوا على
الأكثر،
ينتخبون
بالاقتراع
العام غير
المباشر،
لمدة ست
سنوات، على
أساس التوزيع
التالي:
-
ثلاثة
أخماس
الأعضاء
يمثلون
جماعات
الترابية،
يتوزعون بين
جهات المملكة
بالتناسب مع عدد
سكانها، ومع
مراعاة
الإنصاف بين
الجهات. ينتخب
المجلس
الجهوي على
مستوى كل جهة،
من بين أعضائه،
الثلث المخصص
للجهة من هذا
العدد. وينتخب
الثلثان
المتبقيان من
قبل هيئة
ناخبة تتكون
على مستوى
الجهة، من
أعضاء
المجالس
الجماعية
ومجالس
العمالات
والأقاليم؛
-
خمسان
من الأعضاء
تنتخبهم، في
كل جهة، هيئات
ناخبة تتألف
من المنتخبين
في الغرف
المهنية، وفي
المنظمات
المهنية
للمشغلين
الأكثر تمثيلية،
وأعضاء تنتخبهم
على الصعيد
الوطني، هيئة
ناخبة مكونة
من ممثلي
المأجورين.
ويبين
قانون تنظيمي
عدد أعضاء
مجلس المستشارين،
ونظام
انتخابهم،
وعدد الأعضاء
الذين تنتخبهم
كل هيئة
ناخبة،
وتوزيع
المقاعد على الجهات،
وشروط
القابلية
للانتخاب،
وحالات التنافي،
وقواعد الحد
من الجمع بين
الانتدابات،
ونظام
المنازعات
الانتخابية.
يُنتخب
رئيس مجلس
المستشارين
وأعضاء المكتب،
ورؤساء
اللجان
الدائمة
ومكاتبها، في
مستهل الفترة
النيابية، ثم
عند انتهاء
منتصف الولاية
التشريعية
للمجلس.
ينتخب
أعضاء المكتب
على أساس
التمثيل
النسبي لكل
فريق.
الفصل
64
لا
يمكن متابعة
أي عضو من
أعضاء
البرلمان،
ولا البحث
عنه، ولا
إلقاء القبض
عليه، ولا
اعتقاله ولا
محاكمته،
بمناسبة
إبدائه لرأي
أو قيامه
بتصويت خلال
مزاولته
لمهامه،
ماعدا إذا كان
الرأي المعبر
عنه يجادل في
النظام
الملكي أو
الدين
الإسلامي، أو
يتضمن ما يخل
بالاحترام
الواجب للملك.
الفصل
65
يعقد
البرلمان
جلساته أثناء
دورتين في
السنة، ويرأس
الملك افتتاح
الدورة
الأولى، التي تبتدئ
يوم الجمعة
الثانية من
شهر أكتوبر،
وتُفتتح
الدورة
الثانية يوم
الجمعة
الثانية من
شهر أبريل.
إذا
استمرت جلسات
البرلمان
أربعة أشهر
على الأقل في
كل دورة، جاز
ختم الدورة
بمرسوم.
الفصل
66
يمكن
جمع البرلمان
في دورة
استثنائية،
إما بمرسوم،
أو بطلب من
ثلث أعضاء
مجلس النواب،
أو بأغلبية
أعضاء مجلس
المستشارين.
تعقد
دورة
البرلمان
الاستثنائية
على أساس جدول
أعمال محدد،
وعندما تتم
المناقشة في
القضايا التي
يتضمنها جدول
الأعمال،
تُختم الدورة
بمرسوم.
الفصل
67
للوزراء
أن يحضروا
جلسات كلا
المجلسين
واجتماعات
لجانهما،
ويمكنهم أن
يستعينوا
بمندوبين
يعينونهم
لهذا الغرض.
علاوة
على اللجان
الدائمة
المشار إليها
في الفقرة
السابقة،
يجوز أن تشكل
بمبادرة من
الملك، أو
بطلب من ثلث
أعضاء مجلس
النواب، أو
ثلث أعضاء
مجلس المستشارين،
لجان نيابية
لتقصي
الحقائق،
يُناط بها جمع
المعلومات
المتعلقة
بوقائع
معينة، أو
بتدبير
المصالح
أوالمؤسسات
والمقاولات العمومية،
وإطلاع
المجلس الذي
شكلها على نتائج
أعمالها.
ولا
يجوز تكوين
لجان لتقصي
الحقائق في وقائع
تكون موضوع
متابعات
قضائية، ما
دامت هذه
المتابعات
جارية؛
وتنتهي مهمة
كل لجنة لتقصي
الحقائق، سبق
تكوينها، فور
فتح تحقيق قضائي
في الوقائع
التي اقتضت
تشكيلها.
لجان
تقصي الحقائق
مؤقتة
بطبيعتها،
وتنتهي أعمالها
بإيداع
تقريرها لدى
مكتب المجلس
المعني، وعند
الاقتضاء،
بإحالته إلى
القضاء من قبل
رئيس هذا المجلس.
تخصص
جلسة عمومية
داخل المجلس
المعني لمناقشة
تقارير لجان
تقصي الحقائق.
يحدد
قانون تنظيمي
طريقة تسيير
هذه اللجان.
الفصل
68
جلسات
مجلسي
البرلمان
عمومية،
وينشر محضر مناقشات
الجلسات
العامة برمته
في الجريدة الرسمية
للبرلمان.
لكل
من المجلسين
أن يعقد
اجتماعات
سرية، بطلب من
رئيس
الحكومة، أو
بطلب من ثلث
أعضائه.
جلسات
لجان
البرلمان
سرية، ويحدد
النظام الداخلي
لمجلسي
البرلمان
الحالات
والضوابط التي
يمكن أن تنعقد
فيها اللجان
بصفة علنية.
يعقد
البرلمان
جلسات مشتركة
بمجلسيه،
وعلى وجه
الخصوص، في
الحالات
التالية:
-
افتتاح
الملك للدورة
التشريعية في
الجمعة الثانية
من شهر
أكتوبر،
والاستماع
إلى الخطب الملكية
الموجهة
للبرلمان؛
-
المصادقة
على مراجعة
الدستور وفق
أحكام الفصل
174؛
-
الاستماع
إلى
التصريحات
التي يقدمها
رئيس
الحكومة؛
-
عرض
مشروع قانون
المالية
السنوي؛
-
الاستماع
إلى خطب رؤساء
الدول
والحكومات الأجنبية.
كما
يمكن لرئيس
الحكومة أن
يطلب من رئيسي
مجلسي النواب
والمستشارين
عقد اجتماعات
مشتركة
للبرلمان،
للاستماع إلى
بيانات تتعلق
بقضايا تكتسي
طابعا وطنيا
هاما.
تنعقد
الاجتماعات
المشتركة
برئاسة رئيس
مجلس النواب.
ويحدد النظام
الداخلي
للمجلسين كيفيات
وضوابط
انعقادها.
علاوة
على الجلسات
المشتركة،
يمكن للجان الدائمة
للبرلمان، أن
تعقد
اجتماعات
مشتركة للاستماع
إلى بيانات
تتعلق بقضايا
تكتسي طابعا
وطنيا هاما،
وذلك وفق
ضوابط يحددها
النظامان
الداخليان
للمجلسين.
الفصل
69
يضع
كل من
المجلسين
نظامه
الداخلي
ويقره بالتصويت،
إلا أنه لا
يجوز العمل به
إلا بعد أن تصرح
المحكمة
الدستورية
بمطابقته
لأحكام هذا
الدستور.
يتعين
على
المجلسين، في
وضعهما
لنظاميهما الداخليين،
مراعاة
تناسقهما
وتكاملهما،
ضمانا لنجاعة العمل
البرلماني.
يحدد
النظام
الداخلي بصفة
خاصة:
-
قواعد
تأليف وتسيير
الفرق
والمجموعات
البرلمانية
والانتساب
إليها،
والحقوق
الخاصة المعترف
بها لفرق
المعارضة؛
-
واجبات
الأعضاء في
المشاركة
الفعلية في
أعمال اللجان
والجلسات
العامة،
والجزاءات
المطبقة في
حالة الغياب؛
-
عدد
اللجان
الدائمة
واختصاصها
وتنظيمها، مع
تخصيص رئاسة
لجنة أو
لجنتين
للمعارضة،
على الأقل، مع
مراعاة
مقتضيات
الفصل 10 من هذا
الدستور.
سلطات
البرلمان
الفصل
70
يمارس
البرلمان
السلطة التشريعية.
يصوت
البرلمان على
القوانين،
ويراقب عمل الحكومة،
ويقيم
السياسات
العمومية.
للقانون
أن يأذن
للحكومة أن
تتخذ في ظرف
من الزمن
محدود،
ولغاية
معينة،
بمقتضى
مراسيم تدابير
يختص القانون
عادة
باتخاذها،
ويجري العمل
بهذه
المراسيم
بمجرد نشرها.
غير أنه يجب عرضها
على البرلمان
بقصد
المصادقة،
عند انتهاء
الأجل الذي
حدده قانون
الإذن
بإصدارها،
ويبطل قانون
الإذن إذا ما
وقع حل مجلسي
البرلمان أو
أحدهما.
الفصل
71
يختص
القانون،
بالإضافة إلى
المواد
المسندة إليه
صراحة بفصول
أخرى من
الدستور،
بالتشريع في
الميادين
التالية:
-
الحقوق
والحريات
الأساسية
المنصوص
عليها في
التصدير، وفي
فصول أخرى من
هذا الدستور؛
-
نظام
الأسرة
والحالة
المدنية؛
-
مبادئ
وقواعد
المنظومة
الصحية؛
-
نظام
الوسائط
السمعية
البصرية
والصحافة بمختلف
أشكالها؛
-
العفو
العام؛
-
الجنسية
ووضعية
الأجانب؛
-
تحديد
الجرائم
والعقوبات
الجارية
عليها؛
-
التنظيم
القضائي
وإحداث أصناف
جديدة من المحاكم؛
-
المسطرة
المدنية
والمسطرة
الجنائية؛
-
نظام
السجون؛
-
النظام
الأساسي
العام
للوظيفة
العمومية؛
-
الضمانات
الأساسية
الممنوحة
للموظفين المدنيين
والعسكريين؛
-
نظام
مصالح وقوات
حفظ الأمن؛
-
نظام
الجماعات
الترابية
ومبادئ تحديد
دوائرها
الترابية؛
-
النظام
الانتخابي
للجماعات
الترابية
ومبادئ تقطيع
الدوائر
الانتخابية؛
-
النظام
الضريبي،
ووعاء
الضرائب،
ومقدارها
وطرق تحصيلها؛
-
النظام
القانوني
لإصدار
العملة ونظام
البنك
المركزي؛
-
نظام
الجمارك؛
-
نظام
الالتزامات
المدنية
والتجارية،
وقانون
الشركات
والتعاونيات؛
-
الحقوق
العينية
وأنظمة
الملكية
العقارية العمومية
والخاصة
والجماعية؛
-
نظام
النقل؛
-
علاقات
الشغل،
والضمان
الاجتماعي،
وحوادث الشغل،
والأمراض
المهنية؛
-
نظام
الأبناك
وشركات
التأمين
والتعاضديات؛
-
نظام
تكنولوجيا
المعلومات
والاتصالات؛
-
التعمير
وإعداد
التراب؛
-
القواعد
المتعلقة
بتدبير
البيئة
وحماية الموارد
الطبيعية
والتنمية
المستدامة؛
-
نظام
المياه
والغابات
والصيد؛
-
تحديد
التوجهات
والتنظيم
العام
لميادين التعليم
والبحث
العلمي
والتكوين
المهني؛
-
إحداث
المؤسسات
العمومية وكل
شخص اعتباري
من أشخاص
القانون
العام؛
-
تأميم
المنشآت
ونظام
الخوصصة.
للبرلمان،
بالإضافة إلى
الميادين
المشار إليها
في الفقرة
السابقة،
صلاحية
التصويت على
قوانين تضع
إطارا
للأهداف
الأساسية
لنشاط الدولة،
في الميادين
الاقتصادية
والاجتماعية
والبيئية
والثقافية.
الفصل
72
يختص
المجال
التنظيمي
بالمواد التي
لا يشملها
اختصاص
القانون.
الفصل
73
يمكن
تغيير النصوص
التشريعية من
حيث الشكل بمرسوم،
بعد موافقة
المحكمة
الدستورية،
إذا كان
مضمونها يدخل
في مجال من
المجالات
التي تمارس
فيها السلطة
التنظيمية
اختصاصها.
الفصل
74
يمكن
الإعلان لمدة
ثلاثين يوما
عن حالة الحصار،
بمقتضى ظهير
يوقعه بالعطف
رئيس الحكومة،
ولا يمكن
تمديد هذا
الأجل إلا
بالقانون.
الفصل
75
يصدر
قانون
المالية،
الذي يودع
بالأسبقية لدى
مجلس النواب،
بالتصويت من
قبل
البرلمان، وذلك
طبق الشروط
المنصوص
عليها في
قانون تنظيمي؛
ويحدد هذا
القانون
التنظيمي
طبيعة المعلومات
والوثائق
والمعطيات
الضرورية لتعزيز
المناقشة
البرلمانية
حول مشروع
قانون
المالية.
يصوت
البرلمان مرة
واحدة على
نفقات
التجهيز التي
يتطلبها، في
مجال
التنمية،
إنجاز المخططات
التنموية
الاستراتيجية،
والبرامج متعددة
السنوات،
التي تعدها
الحكومة
وتطلع عليها البرلمان،
وعندما يوافق
على تلك
النفقات، ويستمر
مفعول
الموافقة
تلقائيا على
النفقات طيلة
مدة هذه
المخططات
والبرامج،
وللحكومة وحدها
الصلاحية
لتقديم
مشاريع
قوانين ترمي إلى
تغيير ما تمت
الموافقة
عليه في
الإطار المذكور.
إذا
لم يتم في
نهاية السنة
المالية
التصويت على
قانون
المالية أو لم
يصدر الأمر
بتنفيذه، بسبب
إحالته إلى
المحكمة
الدستورية،
تطبيقا للفصل
132 من الدستور،
فإن الحكومة
تفتح بمرسوم
الاعتمادات
اللازمة لسير
المرافق
العمومية،
والقيام
بالمهام
المنوطة بها،
على أساس ما
هو مقترح في
الميزانية
المعروضة على
الموافقة.
ويُسترسل
العمل، في هذه
الحالة،
باستخلاص المداخيل
طبقا
للمقتضيات
التشريعية
والتنظيمية
الجارية
عليها،
باستثناء
المداخيل المقترح
إلغاؤها في
مشروع قانون
المالية؛ أما المداخيل
التي ينص
المشروع
المذكور على
تخفيض مقدارها،
فتُستخلص على
أساس المقدار
الجديد المقترح.
الفصل
76
تعرض
الحكومة
سنويا على
البرلمان،
قانون التصفية
المتعلق
بتنفيذ قانون
المالية،
خلال السنة
الثانية التي
تلي سنة تنفيذ
هذا القانون.
ويتضمن قانون
التصفية
حصيلة
ميزانيات التجهيز
التي انتهت
مدة نفادها.
الفصل
77
يسهر
البرلمان
والحكومة على
الحفاظ على
توازن مالية
الدولة.
وللحكومة
أن ترفض، بعد
بيان
الأسباب،
المقترحات
والتعديلات
التي يتقدم
بها أعضاء
البرلمان،
إذا كان
قبولها يؤدي
بالنسبة
لقانون المالية
إلى تخفيض
الموارد
العمومية، أو
إلى إحداث
تكليف عمومي،
أو الزيادة في
تكليف موجود.
ممارسة
السلطة
التشريعية
الفصل
78
لرئيس
الحكومة
ولأعضاء
البرلمان على
السواء حق
التقدم
باقتراح
القوانين.
تودع
مشاريع
القوانين
بالأسبقية
لدى مكتب مجلس
النواب، غير
أن مشاريع
القوانين
المتعلقة،
على وجه
الخصوص،
بالجماعات
الترابية وبالتنمية
الجهوية،
وبالقضايا
الاجتماعية،
تودع بالأسبقية
لدى مكتب مجلس
المستشارين.
الفصل
79
للحكومة
أن تدفع بعدم
قبول كل مقترح
أو تعديل لا
يدخل في مجال
القانون.
كل
خلاف في هذا
الشأن تبت فيه
المحكمة
الدستورية،
في أجل ثمانية
أيام، بطلب من
أحد رئيسي المجلسين،
أو من رئيس
الحكومة.
الفصل
80
تحال
مشاريع
ومقترحات
القوانين
لأجل النظر فيها
على اللجان
التي يستمر
عملها خلال
الفترات
الفاصلة بين
الدورات.
الفصل
81
يمكن
للحكومة أن
تصدر، خلال
الفترة
الفاصلة بين
الدورات،
وباتفاق مع
اللجان التي
يعنيها الأمر
في كلا
المجلسين،
مراسيم
قوانين، يجب
عرضها بقصد
المصادقة
عليها من طرف
البرلمان،
خلال دورته
العادية
الموالية.
يودع
مشروع
المرسوم
بقانون لدى
مكتب مجلس النواب،
وتناقشه
بالتتابع
اللجان
المعنية في كلا
المجلسين،
بغية التوصل
داخل أجل ستة
أيام، إلى
قرار مشترك
بينهما في
شأنه. وإذا لم
يحصل هذا
الاتفاق، فإن
القرار يرجع
إلى اللجنة المعنية
في مجلس
النواب.
الفصل
82
يضع
مكتب كل من
مجلسي
البرلمان
جدول أعماله.
ويتضمن هذا
الجدول
مشاريع
القوانين
ومقترحات
القوانين،
بالأسبقية
ووفق الترتيب
الذي تحدده
الحكومة.
يخصص
يوم واحد على
الأقل في
الشهر لدراسة
مقترحات
القوانين،
ومن بينها تلك
المقدمة من قبل
المعارضة.
الفصل
83
لأعضاء
مجلسي
البرلمان
وللحكومة حق
التعديل.
وللحكومة،
بعد افتتاح
المناقشة، أن
تعارض في بحث
كل تعديل لم
يُعرض من قبل
على اللجنة التي
يعنيها الأمر.
يبت
المجلس
المعروض عليه
النص، بتصويت
واحد، في النص
المتناقش
فيه، كله أو
بعضه إذا ما
طلبت الحكومة
ذلك، مع
الاقتصار على
التعديلات
المقترحة أو
المقبولة من
قبلها.
وبإمكان
المجلس المعني
بالأمر أن
يعترض على هذه
المسطرة بأغلبية
أعضائه.
الفصل
84
يتداول
مجلسا
البرلمان
بالتتابع في
كل مشروع أو
مقترح قانون،
بغية التوصل
إلى المصادقة
على نص واحد؛
ويتداول مجلس
النواب
بالأسبقية،
وعلى
التوالي، في مشاريع
القوانين،
وفي مقترحات
القوانين التي
قدمت بمبادرة
من أعضائه.
ويتداول مجلس
المستشارين
بدوره
بالأسبقية،
وعلى
التوالي، في مشاريع
القوانين
وكذا في
مقترحات
القوانين التي
هي من مبادرة
أعضائه؛
ويتداول كل
مجلس في النص
الذي صوت عليه
المجلس الآخر
في الصيغة
التي أحيل بها
إليه.
ويعود
لمجلس النواب
التصويت
النهائي على
النص الذي تم
البت فيه، ولا
يقع هذا
التصويت إلا
بالأغلبية
المطلقة
لأعضائه
الحاضرين،
إذا تعلق
الأمر بنص يخص
الجماعات الترابية،
والمجالات
ذات الصلة
بالتنمية الجهوية
والشؤون
الاجتماعية.
الفصل
85
لا
يتم التداول
في مشاريع
ومقترحات
القوانين
التنظيمية من
قبل مجلس
النواب، إلا
بعد مضي عشرة
أيام على
وضعها لدى
مكتبه، ووفق
المسطرة
المشار إليها
في الفصل 84،
وتتم
المصادقة عليها
نهائيا
بالأغلبية
المطلقة
للأعضاء
الحاضرين من المجلس
المذكور؛ غير
أنه إذا تعلق
الأمر بمشروع
أو بمقترح
قانون تنظيمي
يخص مجلس
المستشارين
أو الجماعات
الترابية،
فإن التصويت
يتم بأغلبية
أعضاء مجلس
النواب.
يجب
أن يتم إقرار
القوانين
التنظيمية
المتعلقة
بمجلس
المستشارين،
باتفاق بين
مجلسي
البرلمان،
على نص موحد.
لا
يمكن إصدار
الأمر بتنفيذ
القوانين
التنظيمية،
إلا بعد أن
تصرح المحكمة
الدستورية بمطابقتها
للدستور.
الفصل
86
تعرض
مشاريع
القوانين
التنظيمية
المنصوص عليها
في هذا
الدستور
وجوبا قصد
المصادقة عليها
من قبل
البرلمان، في
أجل لا يتعدى
مدة الولاية
التشريعية
الأولى التي
تلي صدور
الأمر بتنفيذ
هذا الدستور.
السلطة
التنفيذية
الفصل
87
تتألف
الحكومة من
رئيس الحكومة
والوزراء، ويمكن
أن تضم كتابا
للدولة.
يُحدد
قانون
تنظيمي،
خاصة،
القواعد
المتعلقة
بتنظيم
وتسيير أشغال الحكومة
والوضع
القانوني
لأعضائها.
ويحدد
هذا القانون
التنظيمي
أيضا حالات
التنافي مع
الوظيفة
الحكومية،
وقواعد الحد
من الجمع بين
المناصب،
والقواعد
الخاصة
بتصريف الحكومة
المنتهية
مهامها
للأمور
الجارية.
الفصل
88
بعد
تعيين الملك
لأعضاء
الحكومة،
يتقدم رئيس
الحكومة أمام
مجلسي
البرلمان
مجتمعين،
ويعرض البرنامج
الذي يعتزم
تطبيقه. ويجب
أن يتضمن هذا
البرنامج
الخطوط
الرئيسية
للعمل الذي
تنوي الحكومة
القيام به، في
مختلف مجالات
النشاط الوطني،
وبالأخص في
ميادين
السياسة
الاقتصادية
والاجتماعية
والبيئية
والثقافية
والخارجية.
يكون
البرنامج
المشار إليه
أعلاه، موضوع
مناقشة أمام
كلا
المجلسين،
يعقبها تصويت
في مجلس النواب.
تعتبر
الحكومة
منصبة بعد
حصولها على
ثقة مجلس
النواب،
المعبر عنها
بتصويت
الأغلبية المطلقة
للأعضاء
الذين يتألف
منهم، لصالح
البرنامج
الحكومي.
الفصل
89
تمارس
الحكومة السلطة
التنفيذية.
تعمل
الحكومة، تحت
سلطة رئيسها،
على تنفيذ البرنامج
الحكومي وعلى
ضمان تنفيذ
القوانين. والإدارة
موضوعة تحت
تصرفها، كما
تمارس الإشراف
والوصاية على
المؤسسات
والمقاولات
العمومية.
الفصل
90
يمارس
رئيس الحكومة
السلطة
التنظيمية،
ويمكن أن يفوض
بعض سلطه إلى
الوزراء.
تحمل
المقررات
التنظيمية
الصادرة عن
رئيس الحكومة
التوقيع
بالعطف من لدن
الوزراء المكلفين
بتنفيذها.
الفصل
91
يعين
رئيس الحكومة
في الوظائف
المدنية في الإدارات
العمومية،
وفي الوظائف
السامية في المؤسسات
والمقاولات
العمومية،
دون إخلال بأحكام
الفصل 49 من هذا
الدستور.
يمكن
لرئيس
الحكومة
تفويض هذه
السلطة.
الفصل
92
يتداول
مجلس
الحكومة، تحت
رئاسة رئيس
الحكومة، في
القضايا
والنصوص
التالية:
-
السياسة
العامة
للدولة قبل
عرضها على
المجلس
الوزاري؛
-
السياسات
العمومية؛
-
السياسات
القطاعية؛
-
طلب
الثقة من مجلس
النواب، قصد
مواصلة الحكومة
تحمل
مسؤوليتها؛
-
القضايا
الراهنة
المرتبطة
بحقوق
الإنسان وبالنظام
العام؛
-
مشاريع
القوانين،
ومن بينها
مشروع قانون
المالية، قبل
إيداعها
بمكتب مجلس
النواب، دون إخلال
بالأحكام
الواردة في
الفصل 49 من هذا
الدستور؛
-
مراسيم
القوانين؛
-
مشاريع
المراسيم
التنظيمية؛
-
مشاريع
المراسيم
المشار إليها
في الفصول 65 (الفقرة
الثانية) و66 و70
(الفقرة
الثالثة) من
هذا الدستور؛
-
المعاهدات
والاتفاقيات
الدولية قبل
عرضها على
المجلس
الوزاري؛
-
تعيين
الكتاب
العامين،
ومديري
الإدارات المركزية
بالإدارات
العمومية،
ورؤساء الجامعات
والعمداء،
ومديري
المدارس
والمؤسسات العليا.
وللقانون
التنظيمي
المشار إليه
في الفصل 49 من
هذا الدستور،
أن يتمم لائحة
الوظائف التي
يتم التعيين
فيها في مجلس
الحكومة.
ويحدد هذا
القانون
التنظيمي،
على وجه
الخصوص،
مبادئ
ومعايير
التعيين في
هذه الوظائف،
لاسيما منها
مبادئ تكافؤ
الفرص
والاستحقاق
والكفاءة
والشفافية.
يطلع
رئيس الحكومة
الملك على
خلاصات
مداولات مجلس
الحكومة.
الفصل
93
الوزراء
مسؤولون عن
تنفيذ السياسة
الحكومية كل
في القطاع
المكلف به،
وفي إطار
التضامن
الحكومي.
يقوم
الوزراء
بأداء المهام
المسندة
إليهم من قبل
رئيس
الحكومة،
ويطلعون مجلس
الحكومة على
ذلك.
يمكن
للوزراء أن
يفوضوا جزءا
من
اختصاصاتهم إلى
كتاب الدولة.
الفصل
94
أعضاء
الحكومة
مسؤولون
جنائيا أمام
محاكم
المملكة، عما
يرتكبون من
جنايات وجنح،
أثناء
ممارستهم
لمهامهم.
يُحدد
القانون
المسطرة
المتعلقة
بهذه المسؤولية.
العلاقات
بين السلط
العلاقة
بين الملك
والسلطة
التشريعية
الفصل
95
للملك
أن يطلب من
كلا مجلسي
البرلمان أن
يقرأ قراءة
جديدة كل
مشروع أو
مقترح قانون.
تُطلب
القراءة
الجديدة
بخطاب، ولا
يمكن أن ترفض
هذه القراءة
الجديدة.
الفصل
96
للملك،
بعد استشارة
رئيس المحكمة
الدستورية
وإخبار رئيس
الحكومة
ورئيس مجلس
النواب، ورئيس
مجلس
المستشارين،
أن يحل بظهير
المجلسين معا
أو أحدهما.
يقع
الحل بعد خطاب
يوجهه الملك
إلى الأمة.
الفصل
97
يتم
انتخاب
البرلمان
الجديد أو
المجلس الجديد
في ظرف شهرين
على الأكثر
بعد تاريخ
الحل.
الفصل
98
إذا
وقع حل أحد
المجلسين،
فلا يمكن حل
المجلس الذي
يليه إلا بعد
مضي سنة على
انتخابه، ما
عدا في حالة
تعذر توفر
أغلبية
حكومية داخل
مجلس النواب
الجديد.
الفصل
99
يتم
اتخاذ قرار
إشهار الحرب
داخل المجلس
الوزاري،
طبقا للفصل 49
من هذا
الدستور،
وبعد إحاطة
البرلمان
علما بذلك من
لدن الملك.
العلاقات
بين السلطتين
التشريعية
والتنفيذية
الفصل
100
تُخصص
بالأسبقية
جلسة في كل
أسبوع لأسئلة
أعضاء مجلسي
البرلمان
وأجوبة
الحكومة.
تُدلي
الحكومة
بجوابها خلال
العشرين يوما
الموالية
لإحالة
السؤال إليها.
تُقدم
الأجوبة على
الأسئلة
المتعلقة
بالسياسة
العامة من قبل
رئيس
الحكومة،
وتخصص لهذه الأسئلة
جلسة واحدة كل
شهر، وتُقدم
الأجوبة عنها
أمام المجلس
الذي يعنيه الأمر
خلال
الثلاثين
يوما
الموالية
لإحالة الأسئلة
إلى رئيس
الحكومة.
الفصل
101
يعرض
رئيس الحكومة
أمام
البرلمان
الحصيلة المرحلية
لعمل
الحكومة، إما
بمبادرة منه،
أو بطلب من
ثلث أعضاء
مجلس النواب،
أو من أغلبية أعضاء
مجلس
المستشارين.
تُخصص
جلسة سنوية من
قبل البرلمان
لمناقشة
السياسات
العمومية
وتقييمها.
الفصل
102
يمكن
للجان
المعنية في
كلا المجلسين
أن تطلب الاستماع
إلى مسؤولي
الإدارات
والمؤسسات والمقاولات
العمومية،
بحضور
الوزراء
المعنيين،
وتحت
مسؤوليتهم.
الفصل
103
يمكن
لرئيس
الحكومة أن
يربط، لدى
مجلس النواب،
مواصلة
الحكومة تحمل
مسؤوليتها
بتصويت يمنح
الثقة بشأن
تصريح يدلي به
في موضوع
السياسة
العامة، أو
بشأن نص يطلب
الموافقة
عليه.
لا
يمكن سحب
الثقة من
الحكومة، أو
رفض النص، إلا
بالأغلبية
المطلقة
للأعضاء
الذين يتألف منهم
مجلس النواب.
لا
يقع التصويت
إلا بعد مضي
ثلاثة أيام
كاملة على
تاريخ طرح
مسألة الثقة.
يؤدي
سحب الثقة إلى
استقالة
الحكومة
استقالة
جماعية.
الفصل
104
يمكن
لرئيس
الحكومة حل
مجلس النواب،
بعد استشارة
الملك ورئيس
المجلس،
ورئيس
المحكمة الدستورية،
بمرسوم يتخذ
في مجلس
وزاري.
يقدم
رئيس الحكومة
أمام مجلس
النواب تصريحا
يتضمن، بصفة
خاصة، دوافع
قرار الحل
وأهدافه.
الفصل
105
لمجلس
النواب أن
يعارض في
مواصلة
الحكومة تحمل
مسؤوليتها،
بالتصويت على
ملتمس
للرقابة؛ ولا
يقبل هذا
الملتمس إلا
إذا وقعه على
الأقل خُمس
الأعضاء
الذين يتألف
منهم المجلس.
لا
تصح الموافقة
على ملتمس
الرقابة من
قبل مجلس
النواب، إلا
بتصويت
الأغلبية المطلقة
للأعضاء
الذين يتألف
منهم.
لا
يقع التصويت
إلا بعد مضي
ثلاثة أيام
كاملة على
إيداع
الملتمس؛
وتؤدي
الموافقة على
ملتمس
الرقابة إلى
استقالة
الحكومة
استقالة جماعية.
إذا
وقعت موافقة
مجلس النواب
على ملتمس
الرقابة، فلا
يقبل بعد ذلك
تقديم أي
ملتمس رقابة
أمامه، طيلة
سنة.
الفصل
106
لمجلس
المستشارين
أن يُسائل
الحكومة
بواسطة ملتمس
يوقعه على
الأقل خُمس
أعضائه؛ ولا
يقع التصويت
عليه، بعد مضي
ثلاثة أيام
كاملة على
إيداعه، إلا
بالأغلبية
المطلقة
لأعضاء هذا
المجلس.
يبعث
رئيس مجلس
المستشارين،
على الفور،
بنص ملتمس
المساءلة إلى
رئيس الحكومة
؛ ولهذا
الأخير أجل
ستة أيام
ليعرض أمام
هذا المجلس
جواب
الحكومة، يتلوه
نقاش لا يعقبه
تصويت.
السلطة
القضائية
استقلال
القضاء
الفصل
107
السلطة
القضائية
مستقلة عن
السلطة
التشريعية
وعن السلطة
التنفيذية.
الملك
هو الضامن
لاستقلال
السلطة
القضائية.
الفصل
108
لا
يعزل قضاة
الأحكام ولا
ينقلون إلا
بمقتضى القانون.
الفصل
109
يمنع
كل تدخل في
القضايا
المعروضة على
القضاء؛ ولا
يتلقى القاضي
بشأن مهمته
القضائية أي أوامر
أو تعليمات،
ولا يخضع لأي
ضغط.
يجب
على القاضي،
كلما اعتبر أن
استقلاله مهدد،
أن يحيل الأمر
إلى المجلس
الأعلى
للسلطة القضائية.
يعد
كل إخلال من
القاضي بواجب
الاستقلال
والتجرد خطأ
مهنيا جسيما،
بصرف النظر عن
المتابعات
القضائية
المحتملة.
يعاقب
القانون كل من
حاول التأثير
على القاضي
بكيفية غير مشروعة.
الفصل
110
لا
يلزم قضاة
الأحكام إلا
بتطبيق
القانون. ولا
تصدر أحكام
القضاء إلا
على أساس
التطبيق العادل
للقانون.
يجب
على قضاة
النيابة
العامة تطبيق
القانون. كما
يتعين عليهم
الالتزام
بالتعليمات
الكتابية
القانونية
الصادرة عن
السلطة التي
يتبعون لها.
الفصل
111
للقضاة
الحق في حرية
التعبير، بما
يتلاءم مع واجب
التحفظ
والأخلاقيات
القضائية.
يمكن
للقضاة
الانخراط في
جمعيات، أو
إنشاء جمعيات
مهنية، مع
احترام
واجبات
التجرد واستقلال
القضاء،
وطبقا للشروط
المنصوص
عليها في
القانون.
يُمنع
على القضاة
الانخراط في
الأحزاب
السياسية
والمنظمات
النقابية.
الفصل
112
يُحدد
النظام
الأساسي
للقضاة
بقانون تنظيمي.
المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية
الفصل
113
يسهرالمجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية على
تطبيق
الضمانات
الممنوحة
للقضاة،
ولاسيما فيما
يخص
استقلالهم
وتعيينهم
وترقيتهم
وتقاعدهم وتأديبهم.
يضع
المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية،
بمبادرة منه،
تقارير حول
وضعية القضاء
ومنظومة العدالة،
ويُصدر
التوصيات
الملائمة
بشأنها.
يُصدر
المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية،
بطلب من الملك
أو الحكومة أو
البرلمان،
آراء مفصلة
حول كل مسألة
تتعلق
بالعدالة مع
مراعاة مبدإ
فصل السلط.
الفصل
114
تكون
المقررات
المتعلقة
بالوضعيات
الفردية،
الصادرة عن
المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية
قابلة للطعن
بسبب الشطط في
استعمال
السلطة، أمام
أعلى هيئة
قضائية
إدارية
بالمملكة.
الفصل
115
يرأس
الملك المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية،
ويتألف هذا
المجلس من:
-
الرئيس
الأول لمحكمة
النقض، رئيسا
منتدبا؛
-
الوكيل
العام للملك
لدى محكمة
النقض؛
-
رئيس
الغرفة
الأولى
بمحكمة
النقض؛
-
أربعة
ممثلين لقضاة
محاكم
الاستئناف،
ينتخبهم
هؤلاء القضاة
من بينهم؛
-
ستة
ممثلين لقضاة
محاكم أول
درجة،
ينتخبهم
هؤلاء القضاة
من بينهم؛
ويجب
ضمان تمثيلية
النساء
القاضيات من
بين الأعضاء
العشرة
المنتخبين،
بما يتناسب مع
حضورهن داخل
السلك
القضائي؛
-
الوسيط؛
-
رئيس
المجلس
الوطني لحقوق
الإنسان؛
-
خمس
شخصيات
يعينها
الملك، مشهود
لها بالكفاءة
والتجرد
والنزاهة،
والعطاء المتميز
في سبيل
استقلال
القضاء
وسيادة القانون؛
من بينهم عضو
يقترحه
الأمين العام
للمجلس
العلمي
الأعلى.
الفصل
116
يعقد
المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية
دورتين في
السنة على
الأقل.
يتوفر
المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية على
الاستقلال
الإداري
والمالي.
يساعد
المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية، في
المادة
التأديبية،
قضاة مفتشون
من ذوي الخبرة.
يُحدد
بقانون
تنظيمي
انتخاب
وتنظيم وسير
المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية،
والمعايير المتعلقة
بتدبير
الوضعية
المهنية
للقضاة، ومسطرة
التأديب.
يراعي
المجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية، في
القضايا التي
تهم قضاة
النيابة
العامة،
تقارير
التقييم المقدمة
من قبل السلطة
التي يتبعون
لها.
حقوق
المتقاضين
وقواعد سير
العدالة
الفصل
117
يتولى
القاضي حماية
حقوق الأشخاص
والجماعات
وحرياتهم
وأمنهم
القضائي،
وتطبيق
القانون.
الفصل
118
حق
التقاضي
مضمون لكل شخص
للدفاع عن
حقوقه وعن
مصالحه التي
يحميها
القانون.
كل
قرار اتخذ في
المجال
الإداري،
سواء كان تنظيميا
أو فرديا،
يُمكن الطعن
فيه أمام
الهيئة
القضائية
الإدارية
المختصة.
الفصل
119
يعتبر
كل مشتبه فيه
أو متهم
بارتكاب
جريمة بريئا،
إلى أن تثبت
إدانته بمقرر
قضائي مكتسب
لقوة الشيء
المقضي به.
الفصل
120
لكل
شخص الحق في
محاكمة
عادلة، وفي
حكم يصدر داخل
أجل معقول.
حقوق
الدفاع
مضمونة أمام
جميع المحاكم.
الفصل
121
يكون
التقاضي
مجانيا في
الحالات
المنصوص عليها
قانونا لمن لا
يتوفر على
موارد كافية للتقاضي.
الفصل
122
يحق
لكل من تضرر
من خطإ قضائي
الحصول على
تعويض تتحمله
الدولة.
الفصل
123�
تكون
الجلسات
علنية ماعدا
في الحالات
التي يقرر
فيها القانون
خلاف ذلك.
الفصل
124
تصدر
الأحكام
وتنفذ باسم
الملك وطبقا
للقانون.
الفصل
125
تكون
الأحكام
معللة وتصدر
في جلسة
علنية، وفق
الشروط
المنصوص
عليها في القانون.
الفصل
126
الأحكام
النهائية
الصادرة عن
القضاء ملزمة للجميع.
يجب
على السلطات
العمومية
تقديم
المساعدة اللازمة
أثناء
المحاكمة،
إذا صدر الأمر
إليها بذلك،
ويجب عليها
المساعدة على
تنفيذ الأحكام.
الفصل
127
تُحدث
المحاكم
العادية
والمتخصصة
بمقتضى
القانون.
لا
يمكن إحداث
محاكم
استثنائية.
الفصل
128
تعمل
الشرطة
القضائية تحت
سلطة النيابة
العامة وقضاة
التحقيق، في
كل ما يتعلق
بالأبحاث والتحريات
الضرورية في
شأن الجرائم
وضبط مرتكبيها
ولإثبات
الحقيقة.
المحكمة
الدستورية
الفصل
129
تُحدث
محكمة
دستورية.
الفصل
130
تتألف
المحكمة
الدستورية من
اثني عشر
عضوا، يعينون
لمدة تسع
سنوات غير
قابلة
للتجديد، ستة
أعضاء يعينهم
الملك، من
بينهم عضو
يقترحه الأمين
العام للمجلس
العلمي
الأعلى، وستة
أعضاء يُنتخب
نصفهم من قبل
مجلس النواب،
وينتخب النصف
الآخر من قبل
مجلس المستشارين
من بين
المترشحين
الذين يقدمهم
مكتب كل مجلس،
وذلك بعد
التصويت
بالاقتراع
السري وبأغلبية
ثلثي الأعضاء
الذين يتألف
منهم كل مجلس.
إذا
تعذر على
المجلسين أو
على أحدهما
انتخاب هؤلاء
الأعضاء،
داخل الأجل
القانوني
للتجديد،
تمارس
المحكمة
اختصاصاتها،
وتصدر قراراتها،
وفق نصاب لا
يُحتسب فيه
الأعضاء
الذين لم يقع
بعد انتخابهم.
يتم
كل ثلاث سنوات
تجديد ثلث كل
فئة من أعضاء المحكمة
الدستورية.
يعين
الملك رئيس
المحكمة
الدستورية من
بين الأعضاء
الذين تتألف
منهم.
يختار
أعضاء
المحكمة الدستورية
من بين
الشخصيات
المتوفرة على
تكوين عال في
مجال
القانون،
وعلى كفاءة
قضائية أو فقهية
أو إدارية،
والذين
مارسوا
مهنتهم لمدة تفوق
خمس عشرة سنة،
والمشهود لهم
بالتجرد والنزاهة.
الفصل
131
يحدد
قانون تنظيمي
قواعد تنظيم
المحكمة الدستورية
وسيرها
والإجراءات
المتبعة
أمامها،
ووضعية
أعضائها.
يحدد
القانون
التنظيمي
أيضا المهام
التي لا يجوز
الجمع بينها
وبين عضوية
المحكمة
الدستورية،
خاصة ما يتعلق
منها بالمهن
الحرة، وطريقة
إجراء
التجديدين
الأولين لثلث
أعضائها،
وكيفيات
تعيين من يحل
محل أعضائها
الذين استحال
عليهم القيام بمهامهم،
أو استقالوا
أو توفوا
أثناء مدة عضويتهم.
الفصل
132
تمارس
المحكمة
الدستورية
الاختصاصات
المسندة
إليها بفصول
الدستور،
وبأحكام
القوانين
التنظيمية،
وتبت
بالإضافة إلى
ذلك في صحة انتخاب
أعضاء
البرلمان
وعمليات
الاستفتاء.
تحال
إلى المحكمة
الدستورية
القوانين
التنظيمية
قبل إصدار
الأمر
بتنفيذها، والأنظمة
الداخلية لكل
من مجلس
النواب ومجلس
المستشارين
قبل الشروع في
تطبيقها لتبت
في مطابقتها
للدستور.
يمكن
للملك، وكذا
لكل من رئيس
الحكومة، أو
رئيس مجلس
النواب، أو
رئيس مجلس
المستشارين،
أو خُمس أعضاء
مجلس النواب،
أو أربعين
عضوا من أعضاء
مجلس
المستشارين،
أن يحيلوا
القوانين،
قبل إصدار
الأمر
بتنفيذها، إلى
المحكمة
الدستورية،
لتبت في
مطابقتها للدستور.
تبت
المحكمة
الدستورية في
الحالات
المنصوص عليها
في الفقرتين
الثانية
والثالثة من
هذا الفصل،
داخل أجل شهر
من تاريخ
الإحالة. غير
أن هذا الأجل
يُخفض في حالة
الاستعجال
إلى ثمانية
أيام، بطلب من
الحكومة.
تؤدي
الإحالة إلى
المحكمة
الدستورية في
هذه الحالات،
إلى وقف سريان
أجل إصدار
الأمر بالتنفيذ.
تبت
المحكمة
الدستورية في
الطعون
المتعلقة بانتخاب
أعضاء
البرلمان،
داخل أجل سنة،
ابتداء من
تاريخ انقضاء
أجل تقديم
الطعون إليها.
غير أن للمحكمة
تجاوز هذا
الأجل بموجب
قرار معلل،
إذا استوجب
ذلك عدد
الطعون
المرفوعة
إليها، أو استلزم
ذلك الطعن
المقدم إليها.
الفصل
133
تختص
المحكمة
الدستورية
بالنظر في كل
دفع متعلق
بعدم دستورية
قانون، أثير
أثناء النظر في
قضية، وذلك
إذا دفع أحد
الأطراف بأن
القانون، الذي
سيطبق في
النزاع، يمس
بالحقوق
وبالحريات
التي يضمنها
الدستور.
يحدد
قانون تنظيمي
شروط
وإجراءات
تطبيق هذا الفصل.
الفصل
134
لا
يمكن إصدار
الأمر بتنفيذ
مقتضى تم
التصريح بعدم
دستوريته على
أساس الفصل 123
من هذا الدستور،
ولا تطبيقه،
وينسخ كل
مقتضى تم
التصريح بعدم
دستوريته على
أساس الفصل 133
من الدستور،
ابتداء من
التاريخ الذي
حددته
المحكمة الدستورية
في قرارها.
لا
تقبل قرارات
المحكمة
الدستورية أي
طريق من طرق
الطعن، وتلزم
كل السلطات
العامة وجميع الجهات
الإدارية
والقضائية.
الجهات
والجماعات
الترابية
الأخرى
الفصل
135
الجماعات
الترابية
للمملكة هي
الجهات والعمالات
والأقاليم
والجماعات.
الجماعات
الترابية
أشخاص
اعتبارية،
خاضعة للقانون
العام، تسير
شؤونها
بكيفية
ديمقراطية.
تنتخب
مجالس الجهات
والجماعات
بالاقتراع العام
المباشر.
تحدث
كل جماعة
ترابية أخرى
بالقانون،
ويمكن أن تحل
عند
الاقتضاء،
محل جماعة
ترابية أو أكثر،
من تلك
المنصوص
عليها في
الفقرة
الأولى من هذا
الفصل.
الفصل
136
يرتكز
التنظيم
الجهوي
والترابي على
مبادئ التدبير
الحر، وعلى
التعاون
والتضامن؛
ويؤمن مشاركة
السكان
المعنيين في
تدبير
شؤونهم،
والرفع من مساهمتهم
في التنمية
البشرية
المندمجة
والمستدامة.
الفصل
137
تساهم
الجهات
والجماعات
الترابية
الأخرى في
تفعيل
السياسة
العامة
للدولة، وفي
إعداد السياسات
الترابية، من
خلال ممثليها
في مجلس المستشارين.
الفصل
138
يقوم
رؤساء مجالس
الجهات،
ورؤساء مجالس
الجماعات الترابية
الأخرى،
بتنفيذ
مداولات هذه
المجالس ومقرراتها.
الفصل
139
تضع
مجالس
الجهات،
والجماعات
الترابية الأخرى،
آليات
تشاركية
للحوار
والتشاور،
لتيسير
مساهمة
المواطنات
والمواطنين
والجمعيات في
إعداد برامج
التنمية
وتتبعها.
يُمكن
للمواطنات
والمواطنين
والجمعيات تقديم
عرائض، الهدف
منها مطالبة
المجلس بإدراج
نقطة تدخل في
اختصاصه ضمن
جدول أعماله.
الفصل
140
للجماعات
الترابية،
وبناء على
مبدإ التفريع،
اختصاصات
ذاتية
واختصاصات
مشتركة مع الدولة
واختصاصات
منقولة إليها
من هذه
الأخيرة.
تتوفر
الجهات
والجماعات
الترابية
الأخرى، في
مجالات
اختصاصاتها،
وداخل
دائرتها الترابية،
على سلطة
تنظيمية
لممارسة
صلاحياتها.
الفصل
141
تتوفر
الجهات
والجماعات
الترابية
الأخرى، على
موارد مالية
ذاتية،
وموارد مالية
مرصودة من قبل
الدولة.
كل
اختصاص تنقله
الدولة إلى
الجهات
والجماعات
الترابية
الأخرى يكون مقترنا
بتحويل
الموارد
المطابقة له.
الفصل
142
يُحدث
لفترة معينة
ولفائدة
الجهات صندوق
للتأهيل
الاجتماعي،
يهدف إلى سد
العجز في مجالات
التنمية
البشرية،
والبنيات
التحتية الأساسية
والتجهيزات.
يُحدث
أيضا صندوق
للتضامن بين
الجهات، بهدف
التوزيع
المتكافئ
للموارد، قصد
التقليص من
التفاوتات
بينها.
الفصل
143
لا
يجوز لأي
جماعة ترابية
أن تمارس
وصايتها على
جماعة أخرى.
تتبوأ
الجهة، تحت
إشراف رئيس
مجلسها،
مكانة الصدارة
بالنسبة
للجماعات
الترابية
الأخرى، في
عمليات إعداد
وتتبع برامج
التنمية
الجهوية،
والتصاميم
الجهوية
لإعداد التراب،
في نطاق
احترام
الاختصاصات
الذاتية لهذه
الجماعات
الترابية.
كلما
تعلق الأمر
بإنجاز مشروع
يتطلب تعاون عدة
جماعات
ترابية، فإن
هذه الأخيرة
تتفق على كيفيات
تعاونها.
الفصل
144
يمكن
للجماعات
الترابية
تأسيس
مجموعات فيما
بينها، من أجل
التعاضد في
الوسائل
والبرامج.
الفصل
145
يمثل
ولاة الجهات
وعمال
الأقاليم
والعمالات،
السلطة
المركزية في
الجماعات
الترابية.
يعمل
الولاة
والعمال،
باسم
الحكومة، على
تأمين تطبيق
القانون،
وتنفيذ
النصوص
التنظيمية
للحكومة
ومقرراتها،
كما يمارسون
المراقبة
الإدارية.
يساعد
الولاة
والعمال
رؤساء
الجماعات
الترابية،
وخاصة رؤساء
المجالس
الجهوية، على
تنفيذ
المخططات
والبرامج
التنموية.
يقوم
الولاة
والعمال، تحت
سلطة الوزراء
المعنيين،
بتنسيق أنشطة
المصالح
اللاممركزة للإدارة
المركزية،
ويسهرون على
حسن سيرها.
الفصل
146
تحدد
بقانون
تنظيمي بصفة
خاصة:
-
شروط
تدبير الجهات
والجماعات
الترابية الأخرى
لشؤونها
بكيفية
ديمقراطية،
وعدد أعضاء مجالسها،
والقواعد
المتعلقة
بأهلية الترشيح،
وحالات
التنافي،
وحالات منع
الجمع بين الانتدابات،
وكذا النظام
الانتخابي،
وأحكام تحسين
تمثيلية
النساء داخل
المجالس
المذكورة؛
-
شروط
تنفيذ رؤساء
مجالس الجهات
ورؤساء مجالس
الجماعات
الترابية
الأخرى
لمداولات هذه
المجالس
ومقرراتها،
طبقا للفصل 138؛
-
شروط
تقديم
العرائض
المنصوص
عليها في
الفصل 139، من
قبل
المواطنات
والمواطنين
والجمعيات؛
-
الاختصاصات
الذاتية
لفائدة
الجهات
والجماعات
الترابية
الأخرى،
والاختصاصات
المشتركة
بينها وبين
الدولة
والاختصاصات
المنقولة
إليها من هذه
الأخيرة طبقا
للفصل 140؛
-
النظام
المالي
للجهات
والجماعات
الترابية الأخرى؛
-
مصدر
الموارد
المالية
للجهات
وللجماعات
الترابية
الأخرى، المنصوص
عليها في
الفصل 141؛
-
موارد
وكيفيات
تسيير كل من
صندوق
التأهيل الاجتماعي
وصندوق
التضامن بين
الجهات
المنصوص
عليها في
الفصل 142؛
-
شروط
وكيفيات
تأسيس
المجموعات
المشار إليها
في الفصل 144؛
-
المقتضيات
الهادفة إلى
تشجيع تنمية
التعاون بين
الجماعات،
وكذا الآليات
الرامية إلى
ضمان تكييف
تطور التنظيم
الترابي في
هذا الاتجاه؛
-
قواعد
الحكامة
المتعلقة
بحسن تطبيق
مبدإ التدبير
الحر، وكذا
مراقبة تدبير
الصناديق والبرامج
وتقييم
الأعمال
وإجراءات
المحاسبة.
المجلس
الأعلى
للحسابات
الفصل
147
المجلس
الأعلى
للحسابات هو
الهيئة
العليا لمراقبة
المالية
العمومية
بالمملكة،
ويضمن الدستور
استقلاله.
يمارس
المجلس
الأعلى
للحسابات
مهمة تدعيم وحماية
مبادئ وقيم
الحكامة
الجيدة
والشفافية
والمحاسبة،
بالنسبة للدولة
والأجهزة
العمومية.
يتولى
المجلس
الأعلى
للحسابات
ممارسة المراقبة
العليا على
تنفيذ قوانين
المالية. ويتحقق
من سلامة
العمليات،
المتعلقة
بمداخيل ومصاريف
الأجهزة
الخاضعة
لمراقبته
بمقتضى القانون،
ويقيم كيفية
تدبيرها
لشؤونها،
ويتخذ، عند
الاقتضاء،
عقوبات عن كل
إخلال
بالقواعد
السارية على
العمليات المذكورة.
تُناط
بالمجلس
الأعلى
للحسابات
مهمة مراقبة
وتتبع
التصريح
بالممتلكات،
وتدقيق حسابات
الأحزاب
السياسية،
وفحص النفقات
المتعلقة
بالعمليات
الانتخابية.
الفصل
148
يقدم
المجلس
الأعلى
للحسابات
مساعدته للبرلمان
في المجالات
المتعلقة
بمراقبة
المالية
العامة ؛ ويجيب
عن الأسئلة
والاستشارات
المرتبطة
بوظائف
البرلمان في
التشريع
والمراقبة
والتقييم
المتعلقة
بالمالية
العامة.
يقدم
المجلس
الأعلى
للحسابات
مساعدته للهيئات
القضائية.
يقدم
المجلس
الأعلى
للحسابات
مساعدته للحكومة،
في الميادين
التي تدخل في
نطاق
اختصاصاته
بمقتضى القانون.
ينشر
المجلس
الأعلى
للحسابات
جميع أعماله، بما
فيها
التقارير
الخاصة
والمقررات
القضائية.
يرفع
المجلس
الأعلى
للحسابات
للملك تقريرا سنويا،
يتضمن بيانا
عن جميع
أعماله،
ويوجهه أيضا
إلى رئيس
الحكومة،
وإلى رئيسي
مجلسي
البرلمان،
وينشر
بالجريدة
الرسمية
للمملكة.
يُقدم
الرئيس الأول
للمجلس عرضا
عن أعمال المجلس
الأعلى
للحسابات
أمام
البرلمان،
ويكون متبوعا
بمناقشة.
الفصل
149
تتولى
المجالس
الجهوية
للحسابات
مراقبة حسابات
الجهات
والجماعات
الترابية
الأخرى وهيئاتها،
وكيفية
قيامها بتدبير
شؤونها.
وتعاقب
عند
الاقتضاء، عن
كل إخلال
بالقواعد السارية
على العمليات
المذكورة.
الفصل
150
يحدد
القانون
اختصاصات
المجلس
الأعلى للحسابات
والمجالس
الجهوية
للحسابات،
وقواعد تنظيمها،
وكيفيات
تسييرها.
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
والبيئي
الفصل
151
يحدث
مجلس اقتصادي
واجتماعي
وبيئي.
الفصل
152
للحكومة
ولمجلس
النواب
ولمجلس
المستشارين أن
يستشيروا
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي
في جميع
القضايا،
التي لها طابع
اقتصادي
واجتماعي
وبيئي.
يدلي
المجلس برأيه
في التوجهات
العامة للاقتصاد
الوطني والتنمية
المستدامة.
الفصل
153
يحدد
قانون تنظيمي
تأليف المجلس
الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي،
وتنظيمه،
وصلاحياته،
وكيفيات
تسييره.
الحكامة
الجيدة
مبادئ
عامة
الفصل
154
يتم
تنظيم
المرافق
العمومية على
أساس المساواة
بين
المواطنات
والمواطنين في
الولوج
إليها،
والإنصاف في
تغطية التراب الوطني،
والاستمرارية
في أداء
الخدمات.
تخضع
المرافق
العمومية
لمعايير
الجودة والشفافية
والمحاسبة
والمسؤولية،
وتخضع في تسييرها
للمبادئ
والقيم
الديمقراطية
التي أقرها
الدستور.
الفصل
155
يمارس
أعوان
المرافق
العمومية وظائفهم،
وفقا لمبادئ
احترام
القانون
والحياد
والشفافية
والنزاهة
والمصلحة
العامة.
الفصل
156
تتلقى
المرافق
العمومية
ملاحظات
مرتفقيها،
واقتراحاتهم
وتظلماتهم،
وتؤمن تتبعها.
تقدم
المرافق
العمومية
الحساب عن
تدبيرها للأموال
العمومية،
طبقا
للقوانين
الجاري بها
العمل، وتخضع
في هذا الشأن
للمراقبة
والتقييم.
الفصل
157�
يحدد
ميثاق
للمرافق
العمومية
قواعد الحكامة
الجيدة
المتعلقة
بتسيير
الإدارات
العمومية
والجهات
والجماعات
الترابية
الأخرى والأجهزة
العمومية.
الفصل
158
يجب
على كل شخص،
منتخبا كان أو
معينا، يمارس
مسؤولية عمومية،
أن يقدم، طبقا
للكيفيات
المحددة في
القانون،
تصريحا
كتابيا
بالممتلكات
والأصول التي
في حيازته،
بصفة مباشرة
أو غير
مباشرة، بمجرد
تسلمه
لمهامه،
وخلال
ممارستها
وعند انتهائها.
الفصل
159
تكون
الهيئات
المكلفة
بالحكامة
الجيدة مستقلة؛
وتستفيد من
دعم أجهزة
الدولة؛
ويمكن
للقانون أن
يُحدث عند
الضرورة، علاوة
على المؤسسات
والهيئات
المذكورة
بعده، هيئات
أخرى للضبط
والحكامة
الجيدة.
الفصل
160
على
المؤسسات
والهيئات
المشار إليها
في الفصول 161
إلى 170 من هذا
الدستور
تقديم تقرير
عن أعمالها،
مرة واحدة في
السنة على
الأقل، الذي
يكون موضوع
مناقشة من قبل
البرلمان.
مؤسسات
وهيئات حماية
الحقوق
والحريات
والحكامة
الجيدة
والتنمية
البشرية
والمستدامة والديمقراطية
التشاركية
هيئات
حماية حقوق
الإنسان
والنهوض بها
الفصل
161
المجلس
الوطني لحقوق
الإنسان
مؤسسة وطنية تعددية
ومستقلة،
تتولى النظر
في جميع
القضايا
المتعلقة
بالدفاع عن
حقوق الإنسان
والحريات
وحمايتها،
وبضمان
ممارستها
الكاملة،
والنهوض بها
وبصيانة
كرامة وحقوق
وحريات
المواطنات
والمواطنين،
أفرادا وجماعات،
وذلك في نطاق
الحرص التام
على احترام
المرجعيات
الوطنية
والكونية في
هذا المجال.
الفصل
162
الوسيط
مؤسسة وطنية
مستقلة
ومتخصصة،
مهمتها
الدفاع عن
الحقوق في
نطاق
العلاقات بين
الإدارة
والمرتفقين،
والإسهام في
ترسيخ سيادة القانون،
وإشاعة مبادئ
العدل
والإنصاف، وقيم
التخليق
والشفافية في
تدبير
الإدارات والمؤسسات
العمومية
والجماعات
الترابية والهيئات
التي تمارس
صلاحيات
السلطة
العمومية.
الفصل
163
يتولى
مجلس الجالية
المغربية
بالخارج، على الخصوص،
إبداء آرائه
حول توجهات
السياسات العمومية
التي تمكن
المغاربة
المقيمين
بالخارج من
تأمين الحفاظ
على علاقات
متينة مع هويتهم
المغربية،
وضمان حقوقهم
وصيانة
مصالحهم، وكذا
المساهمة في
التنمية
البشرية
والمستدامة في
وطنهم المغرب
وتقدمه.
الفصل
164
تسهر
الهيأة
المكلفة
بالمناصفة
ومحاربة جميع
أشكال
التمييز،
المحدثة
بموجب الفصل 19
من هذا
الدستور،
بصفة خاصة،
على احترام
الحقوق والحريات
المنصوص
عليها في
الفصل
المذكور، مع
مراعاة الاختصاصات
المسندة
للمجلس
الوطني لحقوق
الإنسان.
هيئات
الحكامة
الجيدة
والتقنين
الفصل
165
تتولى
الهيئة
العليا
للاتصال
السمعي البصري
السهر على
احترام
التعبير
التعددي
لتيارات
الرأي
والفكر،
والحق في
المعلومة في
الميدان
السمعي
البصري، وذلك
في إطار
احترام القيم
الحضارية
الأساسية
وقوانين
المملكة.
الفصل
166
مجلس
المنافسة
هيئة مستقلة،
مكلفة في إطار
تنظيم منافسة
حرة ومشروعة
بضمان
الشفافية والإنصاف
في العلاقات
الاقتصادية،
خاصة من خلال
تحليل وضبط
وضعية
المنافسة في
الأسواق، ومراقبة
الممارسات
المنافية لها
والممارسات
التجارية غير
المشروعة
وعمليات
التركيز
الاقتصادي
والاحتكار.
الفصل
167
تتولى
الهيئة
الوطنية
للنزاهة
والوقاية من الرشوة
ومحاربتها،
المحدثة
بموجب الفصل
36، على
الخصوص، مهام
المبادرة
والتنسيق
والإشراف
وضمان تتبع
تنفيذ سياسات
محاربة
الفساد، وتلقي
ونشر
المعلومات في هذا
المجال،
والمساهمة في
تخليق الحياة
العامة،
وترسيخ مبادئ
الحكامة
الجيدة،
وثقافة المرفق
العام، وقيم
المواطنة
المسؤولة.
هيئات
النهوض
بالتنمية
البشرية
والمستدامة
والديمقراطية
التشاركية
الفصل
168
يحدث
مجلس أعلى
للتربية
والتكوين
والبحث العلمي.
المجلس
هيئة استشارية،
مهمتها إبداء
الآراء حول كل
السياسات
العمومية،
والقضايا
الوطنية التي
تهم التربية
والتكوين
والبحث
العلمي، وكذا
حول أهداف
المرافق
العمومية
المكلفة بهذه
الميادين
وسيرها. كما
يساهم في
تقييم
السياسات والبرامج
العمومية في
هذا المجال.
الفصل
169
يتولى
المجلس
الاستشاري
للأسرة
والطفولة،
المحدث بموجب
الفصل 32 من هذا
الدستور،
مهمة تأمين
تتبع وضعية
الأسرة
والطفولة،
وإبداء آراء
حول المخططات
الوطنية
المتعلقة
بهذه
الميادين، وتنشيط
النقاش
العمومي حول
السياسة
العمومية في
مجال الأسرة،
وضمان تتبع
وإنجاز البرامج
الوطنية،
المقدمة من
قبل مختلف
القطاعات،
والهياكل
والهيئات
المختصة.
الفصل
170
يعتبر
المجلس
الاستشاري
للشباب
والعمل الجمعوي،
المحدث بموجب
الفصل 33 من هذا
الدستور، هيئة
استشارية في
ميادين حماية
الشباب والنهوض
بتطوير
الحياة
الجمعوية. وهو
مكلف بدراسة
وتتبع
المسائل التي
تهم هذه
الميادين،
وتقديم
اقتراحات حول
كل موضوع
اقتصادي
واجتماعي
وثقافي، يهم
مباشرة
النهوض
بأوضاع
الشباب
والعمل
الجمعوي،
وتنمية
طاقاتهم
الإبداعية،
وتحفيزهم على الانخراط
في الحياة
الوطنية،
بروح المواطنة
المسؤولة.
الفصل
171
يحدد
بقوانين
تأليف
وصلاحيات وتنظيم
وقواعد تسيير
المؤسسات
والهيئات المنصوص
عليها في
الفصول 161 إلى 170
من هذا
الدستور، وكذا
حالات
التنافي عند
الاقتضاء.
مراجعة
الدستور
الفصل
172
للملك
ولرئيس
الحكومة
ولمجلس
النواب ولمجلس
المستشارين،
حق اتخاذ
المبادرة قصد
مراجعة الدستور.
للملك
أن يعرض
مباشرة على
الاستفتاء،
المشروع الذي
اتخذ
المبادرة
بشأنه.
الفصل
173
لا
تصح الموافقة
على مقترح
مراجعة
الدستور الذي
يتقدم به عضو
أو أكثر من
أعضاء أحد
مجلسي البرلمان،
إلا بتصويت
أغلبية ثلثي
الأعضاء الذين
يتألف منهم
المجلس.
يُحال
المقترح إلى
المجلس
الآخر، الذي
يوافق عليه
بنفس أغلبية
ثلثي الأعضاء
الذين يتألف
منهم.
يُعرض
المقترح الذي
يتقدم به رئيس
الحكومة على
المجلس
الوزاري، بعد
التداول
بشأنه في مجلس
الحكومة.
الفصل
174
تُعرض
مشاريع
ومقترحات
مراجعة
الدستور، بمقتضى
ظهير، على
الشعب قصد
الاستفتاء.
تكون
المراجعة
نهائية بعد
إقرارها
بالاستفتاء.
للملك،
بعد استشارة
رئيس المحكمة
الدستورية،
أن يعرض
بظهير، على
البرلمان،
مشروع مراجعة
بعض مقتضيات
الدستور.
ويصادق
البرلمان،
المنعقد،
بدعوة من
الملك، في
اجتماع مشترك
لمجلسيه، على
مشروع هذه المراجعة،
بأغلبية ثلثي
الأعضاء
الذين يتألف
منهم.
يحدد
النظام
الداخلي
لمجلس النواب
كيفيات تطبيق
هذا المقتضى.
تراقب
المحكمة
الدستورية
صحة إجراءات
هذه المراجعة،
وتعلن
نتيجتها.
الفصل
175
لا
يمكن أن
تتناول
المراجعة
الأحكام
المتعلقة
بالدين
الإسلامي،
وبالنظام
الملكي للدولة،
وبالاختيار
الديمقراطي
للأمة،
وبالمكتسبات
في مجال
الحريات
والحقوق
الأساسية
المنصوص
عليها في هذا
الدستور.
أحكام
انتقالية
وختامية
الفصل
176�
إلى
حين انتخاب
مجلسي
البرلمان،
المنصوص عليهما
في هذا
الدستور،
يستمر
المجلسان
القائمان
حاليا في
ممارسة صلاحياتهما،
ليقوما على
وجه الخصوص،
بإقرار القوانين
اللازمة
لتنصيب مجلسي
البرلمان الجديدين،
وذلك دون
إخلال
بالأحكام
المنصوص عليها
في الفصل 51 من
هذا الدستور.
الفصل
177
يستمر
المجلس
الدستوري
القائم حاليا
في ممارسة
صلاحياته،
إلى أن يتم
تنصيب
المحكمة الدستورية،
المنصوص
عليها في هذا
الدستور.
الفصل
178
يستمر
المجلس
الأعلى
للقضاء في
ممارسة صلاحياته،
إلى أن يتم
تنصيب المجلس
الأعلى للسلطة
القضائية،
المنصوص عليه
في هذا
الدستور.
الفصل
179
تظل
النصوص
المتعلقة
بالمؤسسات
والهيئات المذكورة
في الباب
الثاني عشر من
هذا الدستور،
وكذا تلك
المتعلقة
بالمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
وبالمجلس
الأعلى
للتعليم، سارية
المفعول، إلى
حين تعويضها،
طبقا لمقتضيات
هذا الدستور.
الفصل
180
مع
مراعاة
المقتضيات
الانتقالية
الواردة في
هذا الباب،
يُنسخ نص
الدستور
المراجع الصادر
بتنفيذه
الظهير
الشريف رقم
1.96.157، المؤرخ في 23
من جمادى
الأولى 1417 (07
أكتوبر 1996).
دستور المملكة المغربية
MCRP © 2012
دساتير الدول
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)

