يعتبر الدستور الاردني لسنة 1952 هو الدستور المعدل لدستور عام 1946، وقد جاء بمبادئ جديدة نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد، وتتمثل في قرار الوحدة بين الضفتين(24نيسان / ابريل 1950) يتكون الدستور الاردني من ديباجه وتسعة فصول و (131) مادة. وكما توضح الديباجة، فقد صدر هذا الدستور بطريقة العقد، ذلك ان مصادقة الملك عليه قد تمت بعد ان اقرّت السلطة التشريعية بمجلسيها وهي ممثلة الشعب الموافقة على هذا الدستور. اما الفصول التسعة الاخرى فقد ارست مجموعة من الثوابت العامة التي تبين طبيعة الدولة وتنظيم اسلوب الحكم فيها. الفصل الاول:- فقد وضع الفصل الاول ان المملكة ترتبط عضويا بالامة العربية وتلتزم بالاسلام دينا للدولة، وبين ان الحكم ملكي وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين. الفصل الثاني:- اما الفصل الثاني فقد فصل في بيان حقوق الاردنيين وحرياتهم العامة، حيث قرر مبدأ الحرية كأصل عام وكفل مبدأ المساواة والعمل والتعليم ضمن حدود امكانيات الدولة، كما اقر حرية التنقل من مكان لاخر، واكد على حرمة الملكية والمساكن وحق الاجتماع وتأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ضمن حدود القانون. الفصل الثالث:- اما الفصل الثالث ، فقد جاء ليؤكد على ركيزة اساسية من الركائز التي لا بد من توافرها في أي نظام حتى يكتسب صفته الديمقراطية الا وهي ان الامة مصدر السلطات، كما جاء ايضا بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حيث انيطت السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها من خلال وزرائه، وانيطت السلطة التشريعية بالملك ومجلس الامة، والسلطة القضائية سلطة مستقلة. الفصل الرابع:- اما الفصل الرابع فقد بين طبيعة السلطة التنفيذية( الملك والوزراء) وفصل في حقوق الملك ومسؤوليات الوزراء. فقد جعل للملك حق اعلان الحرب وعقد المعاهدات وتعيين الوزراء والوزراء وغقالتهم وقبول استقالتهم، كما جعل رئيس الوزراء مسؤولا امام مجلس النواب عن السياسة العامة، اضافة الى مسؤولية كل وزير عن اعمال وزارته امام المجلس. الفصل الخامس:- وفي هذا الفصل من الدستور بيان بتكوين السلطة التشريعية (التي تناط بالملك ومجلس الامة) واختصاصاتها، حيث انطوى على الشرط الواجب توافرها في كلا من اعضاء مجلسي النواب والاعيان، والمدة الزمنية لكل منهما. الفصل السادس:- اما هذا الفصل فقد اقتصر على تنظيم اعمال السلطة القضائية وبيان انواع المحاكم واختصاصاتها سواء في ذلك النظامية او الدينية او الخاصة. الفصل السابع:- اما الفصل السابع فقد جاء متعلقا بتنظيم الشؤون المالية من قبيل عملية الضرائب والاعفاء منها. وتقديم مشروع الموازنة العامة لمجلس النواب وآلية مناقشتها والاقتراع عليها، كما نظم آلية عمل الديوان (أي ديوان المحاسبة) وعلاقته بمجلس النواب. الفصل الثامن ( مواد عامة):- فقد ناقش جملة من المواد العامة المتعلقة بالتقسيمات الادارية للمملكة وتعيين الموظفين والمجلس العالي لتفسير الدستور من حيث عضويته ومهام عمله اضافة الى طرق تعديل الدستور. الفصل التاسع (نفاذ القوانين والإلغاءات):- وقد بين هذا الفصل ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في الأردن عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تُعدّل بتشريع يصدر بمقتضاه كما حدد الجهة المخولة بتنفيذ احكام هذا الدستور وهي(هيئة الوزراء) . دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل الأول الدولة ونظام الحكم فيها الفصل الثاني حقوق الأردنيين وواجباتهم الفصل الثالث السلطات - أحكام عامة الفصل الرابع السلطة التنفيذية القسم الأول الملك وحقوقه القسم الثاني الــوزراء الفصل الخامس السلطة التشريعية - مجلس الأمة القسم الأول مجلس الأعيان القسم الثاني مجلس النــواب القسـم الثالـث أحكام شـاملة للمجلسـين الفصل السادس السلطة القضائية الفصل السـابع الشؤون الماليـة الفصل الثامن مواد عامــة الفصل التاســع نفاذ القوانين والإلغـاءات دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل الأول الدولة ونظام الحكم فيها المادة (1): المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه. والشعب الأردني جزءً من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. المادة (2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية. المادة (3): مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص . المادة (4): تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، ويوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث. الفصل الثاني حقوق الأردنيين وواجباتهم. المادة (5): الجنسية الأردنية تحدد بقانون. المادة (6): 1 - الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. 2 - تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. المادة (7): الحرية الشخصية مصونة. المادة (8): لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون. المادة (9): 1 - لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة. 2 - لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. المادة (10): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة (11): لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون. المادة (12): لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون. المادة (13): لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص: 1 - في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر. 2 - بنتيجة الحكم عليه من محكمة، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية. وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها. المادة (14): تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب. المادة (15): 1 - تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. 2 - الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. 3 - لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون. 4 - يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل في السلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. 5 - ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. المادة (16): 1 - للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. 2 - للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. 3 - ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها. المادة (17): للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. المادة (18): تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون. المادة (19): يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها بتعليم أفرادها على أن تراعى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها. المادة (20): التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة. المادة (21): 1 - لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. 2 - تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين. المادة (22): 1 - لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القوانين أو الأنظمة. 2 - التعيين في الوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات. المادة (23): 1 - العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. 2 - تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية: أ . إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. ب . تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر. ج . تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل. د . تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث. هـ . خضوع المعامل للقواعد الصحية. و . تنظيم نقابي حر ضمن حدود القوانين. الفصل الثالث السلطات - أحكام عامة المادة (24): 1 - الأمة مصدر السلطات. 2 - تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور. المادة (25): تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب. المادة (26): تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور. المادة (27): السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. الفصل الرابع السلطة التنفيذية القسم الأول الملك وحقوقه . المادة (28): عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية: أ . تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة، وإذا توفى أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة، على أنه يجوز للملك أن يختار من أحد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه. ب . إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر اخوته وإذا لم يكن له اخوة فإلى أكبر أبناء أكبر اخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته ابن فإلى أكبر أبناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة. ج . في حالة فقدان الاخوة وأبناء الاخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب). د . وإذا توفى آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي. هـ . يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين. و . لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص. ز . يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية، على أن يكون قد عين بإرادة ملكية صادرة من الجالس على العرش، إذا توفى دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية. ط . إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر في الأمر. ي . قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء. ك . إذا توفى الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه. ل . يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره. م . إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق. المادة (29): يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة. المادة (30): الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية. المادة (31): الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها. المادة (32): الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية. المادة (33): 1 - الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات . 2 - مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية. المادة (34): 1 - الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. 2 - الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور. 3 - للملك أن يحل مجلس النواب. 4 - للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية. المادة (35): الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء. المادة (36): الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم. المادة (37): 1 - الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص. 2 - تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون. المادة (38): للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص. المادة (39): لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه. المادة (40): يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة. القسم الثاني الــوزراء المادة (41): يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة. المادة (42): لا يلي منصب الوزارة إلا أردني. المادة (43): على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: » أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلىّ بأمانة « . المادة (44): لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة. المادة (45): 1 - يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى. 2 - تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك. المادة (46): يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين. المادة (47): 1 - الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه. 2 - يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. المادة (48): يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه. المادة (49): أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء عن مسئوليتهم. المادة (50): عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.
Feature
أخبار العالم
عجائب و غرائب
‹
›
الأسلام و الحياة
علوم و تكنولوجيا
سياحة و سفر
أخبار الاقتصاد
منوعات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات